نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 131
` ( 1 )
العام و الخاص`
تعريفهما :
العام ( هو لفظ شامل لجميع الافراد التى تحته ) و الخاص غيره و
هما قد`يكونان نسبيين فمثل ( العلماء ) عام بالنسبة الى ( الفقهاء ) و خاص
بالنسبة الى` ( الرجال` . (
الفاظهما` :
لا اشكال في وجود ألفاظ تدل على العموم الاستغرافي لجميع
الأفراد` حقيقة و على الخصوص مجازا و ذلك بالوضع نحو (( كل و جميع ))
للتبادر` .
و ربما تكون الدلالة بمقدمات الحكمة كما في الجمع المحلى باللام`
حيث لا عهد على قول . و تقريرها هي : أن الحكيم اذا أمر مثلا بتوقير
الرجال` الداخلين فيمجلسه و كان في مقام البيان و لم يعين أفرادا مخصوصين
لابد` أن يريد الجميع و إلا فيكون توقير جملة منهم دون الآخرين ترجيحا
بلا` مرجح . و قيل ان دلالته على العموم بالوضع . و على كل حال فربما يقيد
بقيد` أو بوصف فيدل على عمومأفراد المقيد أو الموصوف حينئذ نحو ((
أكرام` الرجال العلماء )) و لا يخرج بذلك عن الحقيقة` .
نعم ذكر انه يخرج عنها اذا أريد منه العموم المجموعي بالقرينة لا`
الافرادينحو (( حمل الرجال الخشبة )) لأنه يدل على أن هؤلاء الرجال
حملوها`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 131