responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 131
` ( 1 ) العام و الخاص` تعريفهما :
العام ( هو لفظ شامل لجميع الافراد التى تحته ) و الخاص غيره و هما قد`يكونان نسبيين فمثل ( العلماء ) عام بالنسبة الى ( الفقهاء ) و خاص بالنسبة الى` ( الرجال` . ( الفاظهما` :
لا اشكال في وجود ألفاظ تدل على العموم الاستغرافي لجميع الأفراد` حقيقة و على الخصوص مجازا و ذلك بالوضع نحو (( كل و جميع )) للتبادر` .
و ربما تكون الدلالة بمقدمات الحكمة كما في الجمع المحلى باللام` حيث لا عهد على قول . و تقريرها هي : أن الحكيم اذا أمر مثلا بتوقير الرجال` الداخلين فيمجلسه و كان في مقام البيان و لم يعين أفرادا مخصوصين لابد` أن يريد الجميع و إلا فيكون توقير جملة منهم دون الآخرين ترجيحا بلا` مرجح . و قيل ان دلالته على العموم بالوضع . و على كل حال فربما يقيد بقيد` أو بوصف فيدل على عمومأفراد المقيد أو الموصوف حينئذ نحو (( أكرام` الرجال العلماء )) و لا يخرج بذلك عن الحقيقة` .
نعم ذكر انه يخرج عنها اذا أريد منه العموم المجموعي بالقرينة لا` الافرادينحو (( حمل الرجال الخشبة )) لأنه يدل على أن هؤلاء الرجال حملوها`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست