responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 127
` ( 3 ) مفهوم الغاية` تعريفه :
مفهوم الغاية ( هو انتفاء الحكم المغيى بغاية بعد تلك الغاية ) و الحق ان` التحديد الى غاية يوجب انتفاء الحكم المحدود بعدها كما نقل عن الأكثر` للتبادر و لأنه لولا ذلك لما كان للغاية ثمرة و ربما يخرج عن هذا المفهوم`بالقرينة` .
و الغاية ربما تكون قيدا للموضوع نحو (( بقاؤك في داري الى يوم` الجمعة أحله لك )) و ربما تكون قيدا للحكم نحو (( بقاؤك في داري أحله لك`الى يومالجمعة )) . و هذا يكون أظهر في الدلالة على المفهوم . و أما نفس` الغاية فهلهي داخلة في حكم المغيى او خارجة خلاف` .
و الأظهر انه لا دلالة للفظ على شيء من ذلك فربما تكون الغاية` خارجة و ربما تكون داخلة بالقرينة` .
نعم اذا لم تكن قرينة فالأصل عدم الدخول .
و أما ما فصله بعض الفحول في المقام من أن الغاية اذا كانت قيدا` للحكمفتكون هي و ما بعدها خارجين قطعا و لا ينبغي أن تكون موردا للنزاع` نحو (( كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام )) . و ان كانت قيدا للموضوع` نحو (( سر الىالبصرة )) كانت و هي و ما بعدها موردا للنزاع فيمكن المناقشة فيه`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست