نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 124
و ذكروا من الفوائد أن تكون المصلحة مفتضية لا علام المخاطب حكم` الموصوف بالنص و ما عداه بالبحث و الاجتهاد` .
و جوابه : أن وجود مثل هذا المورد أول الكلام و هو محل النزاع إذ`
لم يعهدمن سنة الشارع مثل ذلك و الاحتمال الوهمي لا يعول عليه و لو علم`
من الشارع هذا الغرض انتقض الفرض إذ يكون ذلك قرينة حالية او مقالية`
على المراد و يخرج المقام عن المتنازع فيه` .
و ذكروا من الفوائد وقوع السؤال عن خصوص الموصوف و ورود` الجواب على طبقه ` .
و جوابه : أن ذلك قرينة كالسابق` .
و كذلك ورود الوصف على الغالب لأنه اذا علم من الخارج أن هذا`
الوصف وارد مورد الغالب فهو ايضا من المواقع التي وردت فيه قرينة دالة`
على خلاف ما وضعت الجملة الوصفية له و ذلك مثل : ﴿ و ربائبكم الاتي` في حجوركم 1 ﴾
مع العلم بتحريم الربيبة في غير الحجر ايضا و إن كان الغالب`كونهن في
الحجور و لا مانع من التزام المجازية في الموارد المذكورة كلها` .
الخلاصة`
الحكم اذا علق على وصف يكون له ظهور - بحكم التبادر - في انه`
يدور مع الوصف وجودا وعدما . نعم قد يخرج الوصف عن ذلك بقرائن` حالية
او مقالية فيخرج بذلك عن مورد النزاع و هو مقام الخلو عن القرينة` .
1 . سورة النساء : الاية 23 .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 124