نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 115
` ( 3 )
دلالة النهي على الفساد`
الختلفوا في دلالة النهي على الفساد في العبادات و المعاملات شرعا` و لغة او شرعا فقط او في العبادات فقط على أقوال` .
و الأظهر انه يدل على الفساد في العبادات شرعا لالغة دون المعاملات` .
حجيتنا على ذلك : اما في العبادات فلأن النهي يدل على تخصيص
الأمر` العام بهابه . يعني يدل على عدم وجود الأمر بها فاذا لم يكن
بالعبادة أمر` فلا امتثال فلا اطاعة حيث انها توقيفية فكيف اذا نهي
عنها` .
و اما ان ذلك في الشرع لا اللغة فمن حيث إن اللغة لا تدل على
اكثر من` أنتلك العبادة منهي عنها . أما كون كل عبادة لابد أن يؤتى بها
بقصد امتثال`أمرها و لا أمر بها في المقام فتكون فاسدة فهذه مقدمات خارجية
شرعية` لا تفهم من حاق لفظ النهي لغة فتكون الدلالة شرعية أي بمعونة
المقدمات`الخارجية الشرعية . بمعنى أنا نعرف فسادها من تلك المقدمات
الشرعية و من` النهي` .
و أما عدم دلالة النهي على الفساد في المعامالات فلأن المعاملة`
لا تحتاج في صحتها و ترتب آثارها عليها الى قصد القربة و الامتثال فغاية
ما` يدل النهي عنها اذا لم يكن ارشاديا هو أن يدل على حرمتها و هو غير
مانع من` ترتبآثارها عليها لأنها لا تحتاج في صحتها الى نية التقرب و
الامتثال` .
نعم لو فهمنا من النهي بقرينة أو من دليل خارجي عدم ترتب الأثر على`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 115