نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 107
` ( 1 )
مادة النهي و صيغه`
مادة النهى :
الظاهر ان معنى النهى بمادته (( هو طلب ترك الفعل بالقول استعلاء` ((
و إنما قيد ناه بالقول تبعا للمنقول عن الأكثر و إلا فالكتابة مثله
ظاهرا` ولا اعتبار بالعلو . نعم العالي الذي تجب طاعته يستوجب نهيه عن
شيء` استحقاق فاعله الذم و العقاب` .
ثم هذا المعنى للنهي يشمل فردي التحريم و الكراهة ولكن التحريم هو`
أشد الافراد نهيا عنه و بعثا على تركه و لذلك كان هو المتبادر دون
الكراهة ` لأنه من قبيل معنى التشكيك في الأسماء كما أوضحنا مثل ذلك في
الأمر` .
صيغة النهى`
و أما صيغة (( لا تفعل )) و أشباهها فالظاهر أنها حقيقة في طلب
ترك`الفعل و يدخل في هذا المعنى فردا التحريم و الكراهة بل فردا الدعاء` و
السؤالولكنه من قبيل مقولة التشكيك ايضا في الأسماء` .
و الفرد الأول - و هو التحريم - هو المنساق الى الذهن عند الاطلاق
و` عند عدمالقرينة المعينة للافراد . نعم باقي الافراد تحتاج الى قرينة
تعينها و لا` تكون بذلك مجازا كما بينا ذلك في صيغة افعل و اشباهها` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 107