responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 103
` ( 8 ) الواجب الموسع` تعريفه :
الواجب الموسع (( هو اما كان الوقت فيه اوسع منه )) كالصلاة و المشهور` وجود الواجب الموسع شرعا و جوازه عقلا و هو الحق الظواهر كثير من` الأوامر إن لم يكن صريح بعضها و عدم المانع منه عقلا .
غايته : انه يكون الواجب مخيرا بين أفراد الوقت` .
و قيل : الواجب هو من أول الوقت و اذا أخره عن أوله يعفى عنه و قيل` : الواجب في آخر الوقت و اذا قدمه سقط الواجب به .
و أدلة الطرفين شبهة في مقابل البديهة` .
ثم على القول بالتوسعة هل يجب العزم على الاتيان في الان الثاني` بالواجب ان أخر المكلف الاتيان به في الان الأول ؟ قيل نعم و قيل لا . و لو` نظرنا الى نفس أوامر الواجب الموصع لم نر فيها أي دلالة على وجوب هذا` العزم . نعم ربما يقال انه يستفاد من أدلة خارجية وجوب العزم حيث إن` المكلف اذا دخلوقت الصلاة مثلا و أخرها عن أول وقتها ملتفتا فاما أن` يعزم على أدائها في المستقبل او يعزم على تركها او يتردد` .
فأما العزم على تركها فلا أظن أن أحدا يتجاسر على تجويزه مع كثرة` التأكيدات من الشارع المقدس في الاطاعة و التقوى و امتثال الأوامر` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست