نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 103
` ( 8 )
الواجب الموسع`
تعريفه :
الواجب الموسع (( هو اما كان الوقت فيه اوسع منه )) كالصلاة و
المشهور` وجود الواجب الموسع شرعا و جوازه عقلا و هو الحق الظواهر كثير
من` الأوامر إن لم يكن صريح بعضها و عدم المانع منه عقلا .
غايته : انه يكون الواجب مخيرا بين أفراد الوقت` .
و قيل : الواجب هو من أول الوقت و اذا أخره عن أوله يعفى عنه و قيل` : الواجب في آخر الوقت و اذا قدمه سقط الواجب به .
و أدلة الطرفين شبهة في مقابل البديهة` .
ثم على القول بالتوسعة هل يجب العزم على الاتيان في الان الثاني`
بالواجب ان أخر المكلف الاتيان به في الان الأول ؟ قيل نعم و قيل لا . و
لو` نظرنا الى نفس أوامر الواجب الموصع لم نر فيها أي دلالة على وجوب
هذا` العزم . نعم ربما يقال انه يستفاد من أدلة خارجية وجوب العزم حيث
إن` المكلف اذا دخلوقت الصلاة مثلا و أخرها عن أول وقتها ملتفتا فاما
أن` يعزم على أدائها في المستقبل او يعزم على تركها او يتردد` .
فأما العزم على تركها فلا أظن أن أحدا يتجاسر على تجويزه مع كثرة`
التأكيدات من الشارع المقدس في الاطاعة و التقوى و امتثال الأوامر` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 103