responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 101
` ( 7 ) الواجب التخييري` تعريفه :
الواجب التخييرى (( هو ما يتخير المكلف فى اتيان احد امرين او اكثر` على البدلية )) كخصال كفارة الافطار العمدى` .
و المنقول عن اكثر أصحابنا و المعتزلة أن الأمر بالشيئين او الأشياء على` وجه التخيير يقتضي ايجاب الجميع تخييرا و هو الحق و لا اشكال فيه` .
و عن الأشاعرة أن الواجب واحد لا بعينه و يتعين بفعل المكلف ولعل` مرجعهماالى شيء واحد` .
نعم لو كان ظاهر الأمر التخيير بين الأقل و الأكثر و كان للأقل وجود` مستقل في ضمن الأكثر كالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين فهل يعقل` التخييربينهما او يكون الزائد على الأقل مستحبا فيه أقوال و اشكال` .
ولكن الأمر هين لندرة الثمرة العملية في المقام بعد تحقق عدم وجوب`نية الوجوب و الندب في مقام العمل فيأتي المكلف بالأكثر غير قاصد به` الوجوبو لا الندب` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست