و في المقام اشكال و هو انه لو صلى المكلف مع الشك في وجود الشرط كالطهارة مثلا يقع التعارض بين هذا الاستصحاب و استصحاب آخر و هو عدم تحقق الصلاة مع الطهارة فما الحيلة.
و اجاب المحقق النائيني عن الاشكال المذكور بأن الشك في تحقق الصلاة مسبب عن الشك في الطهارة و الاستصحاب الجاري في السبب حاكم على الاستصحاب الجاري في المسبب.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن التسبّب في المقام ليس شرعيا بل تسبّب عقلي و تقدم الاصل السببي انما يكون فيما اذا كان التسبب شرعيا فيلزم العلاج بنحو آخر و هو ان المفروض ان الموضوع مركب و من ناحية اخرى ان بعض أجزاء الموضوع محرز بالوجدان و البعض الآخر محرز بالاصل فلا مجال لاستصحاب عدم تحقق الصلاة.
ان قلت: بعد الاتيان بالصلاة المكلف يشك وجدانا انه هل أتى بالمأمور به أم لا؟ و الاصل عدمه.
قلت: لا مجال لهذا التقريب اذ المفروض ان الواجب أمر مركب من عدة امور بعضها محرز بالوجدان و بعضها محرز بالاصل فلا مجال للشك و لو كان المأمور به امرا بسيطا لم يمكن اثباته بالاستصحاب الاعلى القول بالمثبت.
و يرد على ما أفاده انه لا اشكال في أنه بعد الصلاة يشك المكلف فى أنه هل اتى بالصلاة المقيدة بالطهارة أم لا؟ و مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها فلا بد من التوسل الى تقريب آخر في الخلاص عن هذه العويصة.
فنقول يمكن دفع الاشكال بتقريبين: احدهما: انه يستفاد من نصوص الاستصحاب ان الامام (عليه السلام) حكم بجريان الاستصحاب