المعلومة حال صغره هل يترتب الاثر المترتب على لحيته و هل يثبت الموضوع باستصحاب الحياة أم لا؟
و لا يخفى ان الواسطة لو كانت معلومة الحدوث يجري الاصل فيهما.
انما الكلام فيما يشك فيها حدوثا و هذا البحث له آثار مهمة في أبواب الفقه. مثلا في باب الغسل و الوضوء لا بد من غسل مواضعهما و وصول الماء الى نفس البشرة فاذا شك المكلف في وصول الماء الى بدنه و عدمه فهل يمكن اثبات الوصول باستصحاب عدم المانع أم لا؟
و المشهور في الالسن ان الفرق بين الامارات و الاصول ان اللوازم العقلية لا تثبت بالاصول و تثبت بالامارات فيتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين المقامين.
[الفوارق بين الامارات و الاصول]
و قد ذكرت وجوه للفرق بين الموردين:
الوجه الاول:
ان المأخوذ في موضوع ادلة الاصول عنوان الشك و أما المأخوذ في لسان ادلة الامارات فليس كذلك.
و يرد عليه ان الوجه المذكور لا يمكن أن يكون فارقا و ذلك لانا نسأل ان المأخوذ في موضوع الامارة بحسب اللب و الواقع اما خصوص العالم و اما الأعم من العالم و الجاهل و اما خصوص الجاهل و اما الموضوع مهمل.
اما خصوص العالم فلا يمكن كما هو ظاهر كما ان الأعم منهما ايضا لا يمكن فان جعل الامارة على الواقع للعالم به لا معنى له و أما الاهمال فغير معقول في الواقع فلا بد من اعتبار الجهل فلا فرق بين الاصل و الامارة من هذه الجهة في مقام الثبوت و الواقع.
و أما الفرق في مقام الاثبات فلا أثر له مع انه ليس كذلك، لاحظ قوله (عليه السلام) في دليل قاعدة الفراغ «فانه حين ما يتوضأ