responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 89

لم تكن مجعولة قبل الشرع و مقتضى الاستصحاب عدم جعلها بعد الشرع أيضا.

و في المقام شبهة و هي ان احتمال العقاب ان كان موجودا فلا أثر لاستصحاب عدم الجعل و ان لم يكن موجودا فلا بد من اثبات عدم الاستحقاق و ترتب عدم الاستحقاق على عدم جعل الحرمة عقلي و لا يترتب الاثر العقلي على الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب بل لا بد من اجراء البراءة.

و يرد عليه اولا: انه ما الفرق بين استصحاب عدم الجعل و بين رفع الحرمة بالبراءة فان الاثر العقلي لا يترتب على البراءة كما لا يترتب على الاستصحاب بل الاشكال وارد حتى في صورة التمسك باصالة الحل فانه ما الفرق بين اصالة الحل و حديث الرفع و استصحاب عدم الجعل.

و ثانيا: انّ الفعل اذا كان حلالا أو اذا لم يكن حراما يكون ارتكابه بلا مانع من قبل المولى و مع عدم المنع الشرعي العقل مستقل بعدم استحقاق العقاب.

و بعبارة اخرى: الحاكم في باب الاطاعة و العصيان و استحقاق العقاب و عدمه هو العقل و مع عدم حرمة الفعل العقل يحكم بعدم الاستحقاق.

التنبيه الثانى عشر: [في الاصل المثبت‌]

في الاصل المثبت و هو انه هل يترتب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتبة بلحاظ اللوازم العقلية أو العادية أم لا؟ مثلا لو فرض ترتب اثر شرعي على لحية زيد فاذا استصحب حياته‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست