و كالطلاق بالنسبة الى النكاح فكما انه لو لا الفسخ و لو لا الطلاق يبقى عقد البيع مثلا بحاله و يبقى الزواج بحاله كذلك يبقى الحكم الشرعي ما دام لا يتحقق النسخ فالشك في النسخ كالشك في الرافع.
و بعبارة واضحة: الحكم بحسب طبعه الاولي يكون باقيا و ارتفاعه يتوقف على النسخ فلو شك فيه لا اشكال في جريان استصحاب عدمه و مقتضاه بقائه.
و ببيان واضح: يستفاد من استصحاب عدم النسخ ان الحكم الشرعي باق بحاله كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): قول اللّه عز و جل «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»[1] الى ان قال: فحلاله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة فهؤلاء اولو العزم من الرسل (عليهم السلام) [2].
التنبيه الحادى عشر: [في ان الاستصحاب لاجل الاثر حال الشك]
ان جريان الاستصحاب بلحاظ ترتب الاثر على بقاء المستصحب و لا مدخلية في جريانه ترتب الاثر على حدوثه و عدمه و على هذا لا مانع عن استصحاب عدم الجعل المتيقن قبل الشرع و الشرعية فان عدم الجعل و ان كان بلا اثر و لكن يترتب عليه الاثر في حال جريان الاستصحاب.
و بعبارة اخرى: كما ان جعل التكليف ممكن و يترتب عليه الاثر كذلك عدم الجعل فاذا شك في حرمة شرب التتن يقال ان حرمته