responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 88

و كالطلاق بالنسبة الى النكاح فكما انه لو لا الفسخ و لو لا الطلاق يبقى عقد البيع مثلا بحاله و يبقى الزواج بحاله كذلك يبقى الحكم الشرعي ما دام لا يتحقق النسخ فالشك في النسخ كالشك في الرافع.

و بعبارة واضحة: الحكم بحسب طبعه الاولي يكون باقيا و ارتفاعه يتوقف على النسخ فلو شك فيه لا اشكال في جريان استصحاب عدمه و مقتضاه بقائه.

و ببيان واضح: يستفاد من استصحاب عدم النسخ ان الحكم الشرعي باق بحاله كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): قول اللّه عز و جل‌ «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» [1] الى ان قال: فحلاله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة فهؤلاء اولو العزم من الرسل (عليهم السلام)[2].

التنبيه الحادى عشر: [في ان الاستصحاب لاجل الاثر حال الشك‌]

ان جريان الاستصحاب بلحاظ ترتب الاثر على بقاء المستصحب و لا مدخلية في جريانه ترتب الاثر على حدوثه و عدمه و على هذا لا مانع عن استصحاب عدم الجعل المتيقن قبل الشرع و الشرعية فان عدم الجعل و ان كان بلا اثر و لكن يترتب عليه الاثر في حال جريان الاستصحاب.

و بعبارة اخرى: كما ان جعل التكليف ممكن و يترتب عليه الاثر كذلك عدم الجعل فاذا شك في حرمة شرب التتن يقال ان حرمته‌


[1]- الاحقاف/ 35.

[2]- الاصول من الكافى ج 2 باب الشرائع ص: 17 الحديث 2.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست