الاصل اللفظي لانسد باب استنباط الأحكام الشرعية في كثير من الموارد.
و على الجملة الاستصحاب القهقري لا اشكال في اعتباره.
الجهة الرابعة: [تقسيم الاستصحاب الى جهات]
في تقسيم الاستصحاب من جهات مختلفة و انحاء متعددة فان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و اخرى يكون أمرا خارجيا و على الاول قد يكون حكما كليا و اخرى يكون جزئيا و ايضا قد يكون وضعيّاً و اخرى يكون تكليفيا و منشأ اليقين قد يكون هو العقل و قد يكون غيره من الكتاب أو السنة أو الرواية و السماع.
و ايضا يقسم من حيث منشأ الشك فانه قد يكون الشك ناشيا عن احتمال انقضاء المقتضي للبقاء و يسمى بالشك في المقتضي و قد يكون الشك في البقاء ناشيا عن احتمال وجود الرافع و يسمّى بالشك في الرافع.
و قد وقع الكلام بين القوم فلعلّ بعضهم ذهب الى القول بالحجية على الاطلاق و بعضهم الى عدمه كذلك و فصّل الفرقة الثالثة.
و العمدة النظر في الادلة التي يمكن قيامها لاثبات حجية الاستصحاب و استفادة المقصود منها.
فنقول:
قد استدل على اعتبار الاستصحاب بوجوه:
الوجه الاول: [السيرة الجارية بين العقلاء]
السيرة الجارية بين العقلاء على العمل بالمعلوم السابق ما دام لم يقم على عدمه دليل بل ربما يقال، بأن الحيوان مجبول على العمل على طبق الحالة السابقة و لذا يرجع الطائر بعد طيرانه الى قفصه أو الى عشه و هكذا بقية أنواع الحيوانات.