responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 73

الاستصحاب في الوقت و اتى بالصلاة لا يحرز تحقق المأمور به في الخارج الاعلى القول باعتبار المثبت.

و ربما يقال كما عن الميرزا انه لا مانع عن جريان الاستصحاب في نفس الحكم بأن يقال كانت الصلاة واجبة حيث كان الوقت محرزا و الآن كما كان.

و الظاهر انه لا يفيد اذ باي تقريب يمكن اثبات وقوع الصلاة في الوقت و بعبارة واضحة: الشك في بقاء الوجوب مسبب عن الشك في بقاء الوقت و مع جريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة الى استصحاب المسبب. و لا اشكال في ان جريان الاستصحاب في الوقت لا يترتب عليه وقوع الصلاة فيه إلّا بنحو الاثبات الذي لا نقول به، و هذا المحذور موجود ايضا في استصحاب الحكم.

و ذهب صاحب الكفاية في مقام التخلص عن الاشكال الى جريان الاستصحاب في نفس الفعل بأن نقول كان الامساك مثلا نهاريا و في النهار و الآن كما كان.

و يرد عليه ان هذا التقريب لا يتم في جميع الموارد مثلا لو لم يصل المكلف في اول الوقت و أخر صلاته الى أن شك في بقاء الوقت لا يمكنه اجراء الاستصحاب في الصلاة الواقعة في الوقت الاعلى النحو التعليقي، اذ لم تكن الصلاة موجودة في الخارج فاثبات كونها في الوقت يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي.

و الاستصحاب التعليقي مضافا الى كونه مورد الكلام و الاشكال في حد نفسه لا يجري في الامور التكوينية الخارجية بل يختص جريانه على القول به في الحكم الشرعي.

و لذا ذهب سيدنا الاستاد في مقام دفع الاشكال الى مسلك آخر و قدم لمدعاه مقدمة و هي ان الموضوع المركب على قسمين:

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست