و لا اشكال في أنه يترتب على الاصل المذكور عدم جواز الاكل كما لو شك في لحم حيوان بأنه ذكي أم لا و أما النجاسة فهل هي مترتبة على اصالة عدم التذكية ام لا؟
و الحق أن يقال: ان النجاسة لا تترتب على الاصل المذكور اذ النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و الميتة عنوان وجودي و اثبات الامر الوجودي بالاصل المذكور من المثبت الذى لا نقول به و هذه ثمرة مهمة.
ان قلت: يلزم التفكيك في جريان الاصل فانه كيف يجمع بين جريان اصالة عدم التذكية و ترتيب حرمة الاكل و جريان اصالة الطهارة.
قلت: لا ضير فيه اذ انه لا يلزم منه مخالفة عملية بل اللازم المخالفة الالتزامية و مثلها غير مضر فلاحظ.
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
ما اذا علمنا بوجود فرد من الكلي و علمنا بارتفاعه لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يمكن انطباق ذلك العنوان على الفرد الذي علم ارتفاعه.
مثلا اذا علمنا بدخول زيد في الدار و مقارنا لدخوله علمنا بدخول فرد طويل القامة و نحتمل ان زيدا مصداق للعنوان الذي علمنا بوجوده.
و امتياز هذا القسم عن القسم الاول ظاهر فان الشك في القسم الاول متعلق بعين ما تعلق به اليقين و امتيازه عن القسم الثاني ان منشأ الشك في القسم الثاني تردد الفرد بين القصير و الطويل و في المقام لا ترديد من حيث الفرد بل الترديد من ناحية اخرى و هي احتمال انطباق العنوان الآخر على الفرد المعلوم و امتيازه عن