responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 60

في الخارج هو الفرد فكيف يصح التقسيم المذكور فان جريان الاستصحاب في الكلي فرع وجود الكلي فى الخارج و الحال انه محل الكلام.

قلت: البحث الاصولي مبني على الامور العرفية لا على المباني الفلسفية و لا اشكال في أن العرف يرى وجود الكلي في الخارج في ضمن أفراده فلا وجه للتوقف من هذه الناحية فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول: ان اقسام استصحاب الكلي اربعة.

القسم الاول:

أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بالخصوص كما لو علم بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الانسان فيها، فاذا شككنا في بقاء زيد في الدار و عدمه يجري استصحاب بقاء الانسان في الدار بلا اشكال، كما انه يجري الاستصحاب في بقاء الشخص لو كان موضوعا للاثر.

القسم الثاني:

ما اذا علمنا بوجود الكلي في الدار فى ضمن فرد مردد بين معلوم الارتفاع و المعلوم بقائه أو المشكوك كذلك. كما لو علم بدخول حيوان مردد بين الفيل و البق في الدار و بعد مضي ساعات نعلم بأن الذي دخل ان كان فيلا يكون باقيا قطعا أو احتمالا و ان كان بقا لا يكون باقيا قطعا و في هذه الصورة يجري الاستصحاب في الكلي.

مثلا لو كان المكلف متطهرا ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول و المني يعلم بتحقق حدث جامع بين الاصغر و الاكبر، فاذا توضأ يشك في بقاء ذلك الكلي و عدم بقائه يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الكلي.

كما انه لو اغتسل اولا يجري استصحاب جامع الحدث اذ على تقدير كون الرطوبة الخارجة منيا لا يرتفع الحدث إلّا بالغسل و على‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست