responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 6

بحث يقع نتيجة ذلك البحث في طريق استنباط الحكم الفرعي الالهي و أما القاعدة التي تكون متعرضة لنفس الحكم الشرعي كقاعدة الطهارة و الحل و أمثالهما فلا يكون البحث فيها بحثا اصوليا و لذا قد تقدم منا ان البحث في اصالة البراءة لا يكون اصوليا و الاستصحاب كذلك فانه لا فرق بين الاستصحاب و البراءة فان البراءة متعرضة لعدم الوجوب و الحرمة و قاعدة الحل متعرضة للحلية و الاستصحاب متعرض لبقاء الوجوب أو بقاء الحرمة و هكذا.

نعم يمكن أن يقال: ان استصحاب الحجية أو عدمه يترتب عليه اثر فقهي و بعبارة اخرى: استصحاب الحجية أو عدمه كالبحث في كون الخبر الواحد حجة أم لا فكما ان البحث في اعتبار الخبر بحثا اصوليا كذلك البحث عن بقائه اصوليا.

و بعبارة اخرى: لا فرق بين البحث عن اصل الحدوث و بين البحث عن بقائه بعد حدوثه كما انه يترتب على استصحاب عدم الحجية اثر فقهي.

هذا كله لو قلنا: الاستصحاب عبارة عن حكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع، و أما لو قلنا ان المستفاد من دليل الاستصحاب كون اليقين السابق و الشك اللاحق امارة على تحقق متعلق اليقين فيكون بحث الاستصحاب كبحث حجية الخبر الواحد فلاحظ.

الجهة الثالثة: [قاعدة المقتضى و المانع‌]

في بيان الفرق بين قاعدة المقتضي و المانع و قاعدة اليقين و الاستصحاب فنقول: تارة يتعلق اليقين بما يقتضي وجود أمر كما لو تعلق اليقين بوجود النار و شك في وجود الرطوبة المانعة عن احراقها فهل القاعدة تقتضي الحكم بتحقق الاحراق بأن يقال:

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست