بحث يقع نتيجة ذلك البحث في طريق استنباط الحكم الفرعي الالهي و أما القاعدة التي تكون متعرضة لنفس الحكم الشرعي كقاعدة الطهارة و الحل و أمثالهما فلا يكون البحث فيها بحثا اصوليا و لذا قد تقدم منا ان البحث في اصالة البراءة لا يكون اصوليا و الاستصحاب كذلك فانه لا فرق بين الاستصحاب و البراءة فان البراءة متعرضة لعدم الوجوب و الحرمة و قاعدة الحل متعرضة للحلية و الاستصحاب متعرض لبقاء الوجوب أو بقاء الحرمة و هكذا.
نعم يمكن أن يقال: ان استصحاب الحجية أو عدمه يترتب عليه اثر فقهي و بعبارة اخرى: استصحاب الحجية أو عدمه كالبحث في كون الخبر الواحد حجة أم لا فكما ان البحث في اعتبار الخبر بحثا اصوليا كذلك البحث عن بقائه اصوليا.
و بعبارة اخرى: لا فرق بين البحث عن اصل الحدوث و بين البحث عن بقائه بعد حدوثه كما انه يترتب على استصحاب عدم الحجية اثر فقهي.
هذا كله لو قلنا: الاستصحاب عبارة عن حكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع، و أما لو قلنا ان المستفاد من دليل الاستصحاب كون اليقين السابق و الشك اللاحق امارة على تحقق متعلق اليقين فيكون بحث الاستصحاب كبحث حجية الخبر الواحد فلاحظ.
الجهة الثالثة: [قاعدة المقتضى و المانع]
في بيان الفرق بين قاعدة المقتضي و المانع و قاعدة اليقين و الاستصحاب فنقول: تارة يتعلق اليقين بما يقتضي وجود أمر كما لو تعلق اليقين بوجود النار و شك في وجود الرطوبة المانعة عن احراقها فهل القاعدة تقتضي الحكم بتحقق الاحراق بأن يقال: