الاستصحاب قبل الصلاة موجبا للبطلان، اذ المفروض انه غفل بعد جريان الاستصحاب. و بمجرد الغفلة يسقط الاستصحاب عن الجريان اذ يتوقف جريانه على اليقين و الشك بالفعل و لا يجري في حال الغفلة فالبطلان و عدمه دائران مدار عدم جريان القاعدة و جريانها.
فمع جريانها تصح الصلاة و مع عدم جريانها تبطل، اذ بمقتضى استصحاب الحدث بعد الصلاة يحكم بكون الصلاة واقعة في حال الحدث فتكون باطلة.
و لا يخفى انّا اخترنا أخيرا جريان القاعدة على الاطلاق و لا يتوقف على احتمال الالتفات و تفصيل الكلام يطلب ممّا ذكرناه في مفاد القاعدة فراجع ما بيناه هناك.
التنبيه السادس: [لو قام امارة على وجوب شيء ثم شك فيه]
انه لو قام الامارة على وجوب شيء مثلا في زمان فهل يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الحكم فيما شك في بقائه أم لا؟
ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب و ذلك لعدم اليقين بالحكم و لا الشك فيه اذا الشك الموضوع في الاستصحاب، الشك في بقاء ما تعلق به اليقين و في مفروض الكلام لا يقين بشيء فلا شك و هذا ظاهر.
و الحق أن يقال: ان كان المجعول في باب الامارات التعذير و التنجيز- كما عليه صاحب الكفاية- يشكل الجواب عن هذه العويصة فيشكل جريان الاستصحاب. و أما ان قلنا بأن المجعول في باب الامارات الطريقية و الكاشفية فيمكن الالتزام بالجريان.
بأن نقول: ان المستفاد من دليل طريقية الامارة ان مطلوب الشارع ترتيب آثار القطع و اليقين بما هو طريق على الامارة فكأن