responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 45

و ثانيا: ان الظاهر من الحديث ان الموضوع المفروض في الحديث عنوان اليقين و قد رتب عليه الحكم فاليقين لا بد من فرض وجوده فلا يرتبط بحكم باب الشكوك في الركعات فان الحكم هناك تحصيل اليقين بالبراءة و لم يفرض يقين في الرتبة السابقة بخلاف ما يستفاد من الحديث فان المستفاد من الحديث ترتيب الاثر على اليقين المفروض وجوده. و أما احتمال كون الرواية ناظرة الى قاعدة اليقين فغير سديد فان اليقين في القاعدة لا يكون موجودا بقاء و الظاهر من الحديث تحقق عنوان اليقين في زمان ترتيب الاثر عليه فتحصل ان المستفاد من الحديث قاعدة الاستصحاب في جميع الموارد، فانه يجب البناء على المتيقن عند الشك. غاية الامر ترفع اليد عن الاطلاق في باب الشك في عدد الركعات لاجل قيام دليل هناك على الخلاف فلاحظ.

[حديث الخصال و القاساني‌]

و من تلك النصوص ما رواه في الخصال عن علي (عليه السلام)[1].

و هذه الرواية مخدوشة سندا فلا يعتد بها، و أما من حيث الدلالة فربما يقال انها ناظرة الى قاعدة اليقين.

و يرد عليه ان الظاهر من الرواية التحفظ على عنوان اليقين بالفعل و الحال ان اليقين في القاعدة زائل بالشك الساري.

و من تلك النصوص ما رواه علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه و أنا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر للرؤية [2].


[1]- قد تقدم ذكر الحديث فى ص 22.

[2]- الوسائل الباب 3 من أبواب احكام شهر رمضان الحديث 13.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست