انه لو وقع التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه و كان كل منهما بالاطلاق كما لو قال المولى في دليل اكرم العالم و قال في دليل آخر لا تكرم الفاسق فانه يقع التعارض بين الدليلين في العالم الفاسق فعلى فرض اقتران احد الدليلين بالآخر في مقام الاثبات لا يتحقق الاطلاق و كلا الدليلين ساقطان عن الاعتبار في محل الاجتماع و يصير الكلام مجملا.
و أما مع انفصال احدهما عن الآخر فأفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الاطلاقين ساقطان [1] بتقريب: ان الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ بل يكون بمقدمات الحكمة و مع فرض التعارض لا تجري المقدمات فلا تعارض.
و يرد عليه ان المفروض انفصال احد الدليلين عن الآخر و كل دليل ورد مطلقا و الشيء لا ينقلب عما هو عليه.
و بعبارة اخرى: يصح أن يقال: ورد علينا اطلاقان متعارضان و يؤيد ما قلناه ان سيدنا الاستاد التزم بالتعارض في موردين آخرين [2].
و صفوة القول: ان التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه اذا كان أحدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق يمكن أن يقال ان الظهور الوضعي يمنع عن الاخذ بالاطلاق و لا تجري مقدمات الحكمة و أما ان كان كلاهما بالوضع أو كان كلاهما بالاطلاق فيقع التعارض بين الدليلين.
فان التعارض بالاطلاق و العموم من وجه ان كان بين السنة و الكتاب يؤخذ بالكتاب فان المخالف للكتاب يضرب عرض الجدار و أما ان كان كلا المتعارضين من الكتاب فيتساقطان بالمعارضة