و ثالثا: ان الحرّ (قدس سره) قال في الفائدة الثانية عشرة من فوائده في الجزء العشرين من الوسائل: «و انما نذكر هنا من يستفاد من وجوده في السند قرينة على صحة النقل و ثبوته و اعتماده و ذلك أقسام. و قد يجتمع منها اثنان فصاعدا.
منها من نص علمائنا على ثقته مع صحة عقيدته، و منها من نصوا على مدحه و جلالته و ان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا الخ.
فيمكن أن يكون قوله فلان صالح مستندا الى نص العلماء بجلالته و مدحه فكيف يمكن الاعتماد على قوله في حق الرجل صالح و يجزم بكونه ثقة مستندا الى شهادة الحرّ.
و رابعا: انه قابل في كلامه في هذا المقام بين التوثيق و المدح فان المدح بمجرده لا يكون توثيقا بصريح عبارته، فلا يكون قوله فلان صالح توثيقا.
و خامسا: ان الحرّ (قدس سره) قال في جملة من كلامه و منها من وقع الاختلاف في توثيقه و تضعيفه فان كان توثيقه أرجح فوجوده في السند قرينة الخ.
فانه يظهر من هذه العبارة انه يجتهد في مقام الاعتماد و كون الشخص ثقة، و من الظاهر انه لا اعتبار باجتهاد الشاهد في مقام الشهادة فالنتيجة ان الحديث ساقط الاعتبار فلا دليل على ترجيح احد المتعارضين بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة.
الطائفة السابعة: ما يدل على الترجيح بالاحدثية.
منها ما رواه ابو عمرو الكناني قال: قال لي ابو عبد اللّه (عليه السلام): يا با عمرو أ رأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ؟