responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 225

و ثالثا: ان الحرّ (قدس سره) قال في الفائدة الثانية عشرة من فوائده في الجزء العشرين من الوسائل: «و انما نذكر هنا من يستفاد من وجوده في السند قرينة على صحة النقل و ثبوته و اعتماده و ذلك أقسام. و قد يجتمع منها اثنان فصاعدا.

منها من نص علمائنا على ثقته مع صحة عقيدته، و منها من نصوا على مدحه و جلالته و ان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا الخ.

فيمكن أن يكون قوله فلان صالح مستندا الى نص العلماء بجلالته و مدحه فكيف يمكن الاعتماد على قوله في حق الرجل صالح و يجزم بكونه ثقة مستندا الى شهادة الحرّ.

و رابعا: انه قابل في كلامه في هذا المقام بين التوثيق و المدح فان المدح بمجرده لا يكون توثيقا بصريح عبارته، فلا يكون قوله فلان صالح توثيقا.

و خامسا: ان الحرّ (قدس سره) قال في جملة من كلامه و منها من وقع الاختلاف في توثيقه و تضعيفه فان كان توثيقه أرجح فوجوده في السند قرينة الخ.

فانه يظهر من هذه العبارة انه يجتهد في مقام الاعتماد و كون الشخص ثقة، و من الظاهر انه لا اعتبار باجتهاد الشاهد في مقام الشهادة فالنتيجة ان الحديث ساقط الاعتبار فلا دليل على ترجيح احد المتعارضين بموافقة الكتاب و لا بمخالفة العامة.

الطائفة السابعة: ما يدل على الترجيح بالاحدثية.

منها ما رواه ابو عمرو الكناني قال: قال لي ابو عبد اللّه (عليه السلام): يا با عمرو أ رأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ؟

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست