responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 217

به و الآخر ينهانا عنه قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة [1].

و المرسل لا اعتبار به مضافا الى اختصاصه بزمان امكان الوصول الى الامام (عليه السلام).

و منها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي ابن محمد انّ محمد بن علي بن عيسى كتب اليه يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك و اجدادك (صلوات اللّه عليهم) قد اختلف علينا فيه كيف العمل به على اختلافه أو الرد اليك فيما اختلف فيه فكتب (عليه السلام) ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الينا [2].

و غاية ما يستفاد منه التوقف فيكون قابلا لان يقيد بما يدل على ترجيح احد الطرفين بالمرجح الخارجي.

و بعبارة اخرى علم انه على فرض تمامية الدليل على التوقف لا بد من تقييده بما يدل على الترجيح بالمرجح.

اضف الى ذلك كله ان غاية ما يستفاد من الطائفة المشار اليها انه لا يجوز الاخذ باحد الطرفين و الحكم به لكن لا تنافي بين عدم الاخذ بأحدهما و الاخذ بالدليل اللفظي الآخر من عموم أو طلاق ان كان و إلّا فبالاصل العملي و العمل بمقتضاه فلاحظ.

الطائفة الثانية: ما يدل على التخيير

منها ما أرسله في الاحتجاج روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) انه قال: قلت: للرضا (عليه السلام) تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة قال: ما


[1]- جامع الاحاديث ج 1 ص 266 الحديث 32.

[2]- الوسائل الباب 9 من ابواب صفات القاضى الحديث 36.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست