responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 215

و كان عموم احد الدليلين بالوضع و الآخر بمقدمات الحكمة يمكن أن يقال: انه لا تعارض بل يجمع بين الطرفين بتقديم العموم الوضعي على الاطلاقي فان ما بالوضع قابل لان يكون قرينة على الآخر.

مثلا قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [1] يدل باطلاقه على صحة بيع الغرر فلو ورد في حديث انه نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن كل عقد غرري يمكن القول بتقديم الحديث على الكتاب و يلتزم ببطلان بيع الغرر لما ذكرنا و هكذا الامر في كل دليلين يكون العموم في احدهما بالوضع و في الآخر بالاطلاق.

و أما القسم الثاني و هو ما لو وقع التعارض بين الحديثين بالتباين الكلي أو الجزئي و لا يكون احدهما قابلا لرفع اليد به عن الآخر فمقتضى القاعدة الاولية التساقط اذ المفروض عدم امكان الجمع بينهما و عدم جواز ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فالقاعدة تقتضي تساقطهما فهل يكون مقتضى الدليل الثانوي التوقف أو التخيير أو الترجيح بالمرجح الموجود في احد الطرفين أو الاحتياط أو غير ذلك؟

و الروايات الواردة في هذا المقام مختلفة.

الطائفة الاولى: ما يدل على وجوب التوقف.

منها ما رواه عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما- الى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم (حديثنا خ) فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما


[1]- البقرة/ 175.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست