فالنتيجة ان التكليف بالنسبة الى المتقدم الزماني تام و غير مقيد فلا وجه لتركه و أما بالنسبة الى المتأخر الزماني فهو معلق على عدم الاتيان بالواجب المتقدم.
نعم اذا كان الواجب المتأخر أهم ملاكا بمقدار ملزم يجب حفظ القدرة لتحصيل ذلك الملاك و الاتيان بالواجب المتأخر بحكم العقل حيث انه حاكم بوجوب ترجيح الاهم.
مضافا الى أنه قد مرّ منا ان القاعدة و الصناعة هكذا تقتضي فان اطلاق الامر بالنسبة الى المتأخر يقتضي الاخذ به بخلاف الواجب المتقدم فان دليله غير مطلق، فلاحظ.
فصل: [تعارض دليلين]
اذا وقع التعارض بين دليلين فاما تكون النسبة بينهما بالتباين الكلي و أما تكون بالتباين الجزئي و اما تكون بالعموم و الخصوص، و على جميع التقادير اما يكون كلا الدليلين من الكتاب و اما يكون كلاهما من السنة و اما يكون احدهما من الكتاب و الآخر من السنة.
فنقول: اما التعارض بالعموم و الخصوص فلا يكون تعارضا مستقرا بل التعارض بدوي و يجمع بين الدليلين بالجمع العرفي بأن يكون يخصّص العام بالخاص.
و أما القسمان الآخران فان كان كلاهما من الكتاب فمقتضى القاعدة التساقط اذ المفروض ان الجمع بينهما غير ممكن و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح و التخيير بينهما لا دليل عليه.
و يبقى القسمان الآخران أعني كون احدهما من الكتاب و الثاني