responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 213

الا على مسلك من يجوز التكليف بغير المقدور.

فالنتيجة ان التكليف بالنسبة الى المتقدم الزماني تام و غير مقيد فلا وجه لتركه و أما بالنسبة الى المتأخر الزماني فهو معلق على عدم الاتيان بالواجب المتقدم.

نعم اذا كان الواجب المتأخر أهم ملاكا بمقدار ملزم يجب حفظ القدرة لتحصيل ذلك الملاك و الاتيان بالواجب المتأخر بحكم العقل حيث انه حاكم بوجوب ترجيح الاهم.

مضافا الى أنه قد مرّ منا ان القاعدة و الصناعة هكذا تقتضي فان اطلاق الامر بالنسبة الى المتأخر يقتضي الاخذ به بخلاف الواجب المتقدم فان دليله غير مطلق، فلاحظ.

فصل: [تعارض دليلين‌]

اذا وقع التعارض بين دليلين فاما تكون النسبة بينهما بالتباين الكلي و أما تكون بالتباين الجزئي و اما تكون بالعموم و الخصوص، و على جميع التقادير اما يكون كلا الدليلين من الكتاب و اما يكون كلاهما من السنة و اما يكون احدهما من الكتاب و الآخر من السنة.

فنقول: اما التعارض بالعموم و الخصوص فلا يكون تعارضا مستقرا بل التعارض بدوي و يجمع بين الدليلين بالجمع العرفي بأن يكون يخصّص العام بالخاص.

و أما القسمان الآخران فان كان كلاهما من الكتاب فمقتضى القاعدة التساقط اذ المفروض ان الجمع بينهما غير ممكن و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح و التخيير بينهما لا دليل عليه.

و يبقى القسمان الآخران أعني كون احدهما من الكتاب و الثاني‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست