فالمتحصل ان التعارض مرتبط بمقام جعل المولى و التزاحم راجع الى مقام الامتثال بعد تمامية الجعل من قبل المولى.
و لا يخفى ان التزاحم المبحوث عنه في المقام لا يختص بالقول بتعبية الاحكام للمصالح و المفاسد في المتعلقات أو في نفس الاحكام، بل يجري حتى على القول بعدم كون الحكم تابعا للملاك، فان العجز عن الامتثال للتزاحم بين متعلقي الحكمين يوجب كون المورد موردا للتزاحم.
[مرجحات باب التزاحم]
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه قد ذكرت لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر مرجحات، فلا بد من ملاحظة كل واحد منها على حياله و استقلاله. فنقول المرجح الاول: أن يكون لاحد الطرفين بدل طولي أو عرضي و لا يكون الطرف الآخر كذلك.
اما البدل الطولي فكما لو دار امر الكلف بين ازالة النجاسة عن المسجد و الاتيان بصلاة الظهر، فان الصلاة لها بدل طولي بخلاف الازالة فانها واجبة فورا فيلزم ترجيحها على الصلاة.
و بعبارة اخرى: يجب تقديم الواجب المضيق على الواجب الموسع.
و أما البدل العرضي فكما لو دار أمر المكلف بين اداء دينه و اطعام ستين مسكينا مثلا و كان الاطعام له بدل و هو الصوم مثلا فلا اشكال في تقديم اداء الدين فلا تزاحم بين الواجب التعييني و هو اداء الدين و الواجب التخييري و هو الصوم أو الاطعام.
و هذا الذي افيد لا اشكال فيه و الامر كما افيد من وجوب الترجيح و لكن ليس من مصاديق التزاحم فان الامر لا يتعلق بالفرد بل يتعلق بالجامع بين المبدا و المنتهى كما ان الامر يتعلق