responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 191

الوجه الثالث: ان الاطلاق البدلي يتوقف على عدم الاطلاق الشمولي فاذا توقف عدم الاطلاق الشمولي على عدم الاطلاق البدلي يلزم الدور و الدور محال.

و يرد عليه اولا: بالنقض و ثانيا بالحل أما النقض فنقول:

انعقاد الاطلاق في الشمولي يتوقف على عدم الاطلاق البدلي فاذا توقف عدم الاطلاق البدلي على الاطلاق الشمولي يلزم الدور و الدور محال.

و أما الحل: فهو عدم توقف الاطلاق في كل من الموردين على عدم الاطلاق في الآخر بل الاطلاق في كلا الموردين متوقف على مقدماته غاية الامر كل من الاطلاقين مانع عن العمل بالآخر للمعارضة و هذا عبارة عن التعارض.

و بعبارة واضحة: التعارض بين الدليلين عبارة عن تمامية المقتضي في كل من الدليلين و انما المانع عن العمل بالمقتضى وجود المانع أي المعارض فانقدح عدم تمامية ما أفاده الميرزا فلاحظ.

المورد الثالث: [دوران الامر بين التخصيص و النسخ‌]

ما لو دار الامر بين التخصيص و النسخ و المشهور بينهم تقديم التخصيص ثم ان الدوران المذكور تارة يكون بالنسبة الى شي‌ء واحد أي دليل واحد و اخرى يكون بالنسبة الى دليلين.

فلمورد الكلام صورتان الصورة الاولى: ما لو تردد الامر بالنسبة الى دليل واحد كما لو ورد عام سابقا كقوله اكرم العلماء ثم ورد بعده خاص كقوله لا تكرم الفساق من العلماء و دار أمر الخاص بين كونه ناسخا لحكم العام بالنسبة الى مورد التخصيص و كونه مخصصا له من اول الامر.

و بعبارة اخرى: يدور أمره بين كونه مخصصا زمانيا و كونه مخصصا افراديا.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست