responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 181

بالوجدان يكون المخصص واردا و ان كان تعبديا يكون حاكما.

مثلا اذا قال المولى اكرم العلماء فتارة نعلم وجدانا ان العالم الفاسق لا يجوز اكرامه فيكون واردا و اخرى يقوم دليل معتبر على عدم وجوب اكرامه و في هذه الصورة يكون المخصص حاكما.

توضيح المدعى: ان الاخذ بالعموم يتوقف على جريان اصالة العموم و موضوع الاصل المذكور الشك في شمول العام لافراده فاذا علمنا بعدم شموله وجدانا يكون العلم واردا و اذا كان الخروج تعبديا يكون الدليل المخصص حاكما فانا ذكرنا الحكم لا يتعرض لموضوعه و موضوع اصالة العموم الشك في شمول العام للفرد الفلاني فاذا دل الدليل على خروج الفرد يكون الفرد الفلاني معلوم الخروج عن تحت العام فلا تصل النوبة الى الاخذ بعموم العام.

الفصل الثانى: [الاصل الاولى في تعارض الدليلين‌]

انه اذا تعارض دليلان فما هو مقتضى التعارض مع قطع النظر عن الدليل الخارجي فنقول تارة يكون التعارض بين الدليلين اللذين يكون اعتبارهما ببناء العقلاء كظواهر الكتاب و الاخبار المتواترة و اخرى في غيرهما.

أما على الاول فلا بد من الالتزام بالسقوط اذ بناء العقلاء عند معارضة الدليلين رفع اليد عن كليهما و معاملة الاجمال مع كل واحد منهما.

و أما على الثاني فان كان اعتبار الدليلين ببناء العقلاء ايضا كما في خبر الثقة ايضا كذلك طابق النعل بالنعل.

و أما ان كان بغيره كما لو ثبت اعتبار الدليل بالاجماع فحيث ان الاجماع دليل لبي يكون القدر المعلوم منه صورة عدم المعارضة فالنتيجة ان مقتضى التعارض الواقع بين دليلين سقوط كليهما عن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست