و بعبارة اخرى: قد استفيد من جملة من النصوص ورود القرعة في موارد خاصة منصوصة و علم ايضا من الدليل جريانها في مورد النزاع في عين أو حق أو ولد فالنتيجة انه لا مجال لجريانها في الشبهات الحكمية على الاطلاق.
و ايضا لا مجال لجريانها في الشبهات الموضوعية التى لا نزاع فيها بل مجرد الشبهة كما مثلنا بتردد عين موقوفة بين عدة امور و المستفاد من دليلها اختصاصها بمورد نزاع في شيء.
الجهة الرابعة: [لو وقع التعارض بين الاستصحاب و القرعة]
انه لو وقع التعارض بين الاستصحاب و القرعة يتقدم الاستصحاب بتقريب: ان الاستصحاب اما يجري بلا معارض و اما يجري مع وجود كونه معارضا باستصحاب آخر و على كلا التقديرين لا يبقى موضوع للتعارض بين الاستصحاب و القرعة.
أما في الصورة الثانية فلعدم جريان الاستصحاب و سقوطه بالمعارضة فلا موضوع للمعارضة مع القرعة و أما في الصورة الاولى فلعدم بقاء موضوع للقرعة فان موضوع القرعة الترديد و التحير على نحو الاطلاق و مع جريان الاستصحاب لا يبقى تحير.
فالحق ان الاستصحاب وارد على القرعة اذ مع الاستصحاب يرتفع موضوع القرعة غاية الامر بالتعبد و لا نعنى بالورود الّا هذا المعنى هذا تمام الكلام في القرعة و الحمد للّه و عليه التكلان.
خاتمة: [تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب]
اذا تعارض دليل الاستصحاب مع اليد فما هو الحكم و ما الوظيفة لا اشكال في أن الاستصحاب لا يعارض اليد الدالة على الملكية و لو