responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 174

خاصة كما ظهر مما ذكرنا.

و بعبارة اخرى: قد استفيد من جملة من النصوص ورود القرعة في موارد خاصة منصوصة و علم ايضا من الدليل جريانها في مورد النزاع في عين أو حق أو ولد فالنتيجة انه لا مجال لجريانها في الشبهات الحكمية على الاطلاق.

و ايضا لا مجال لجريانها في الشبهات الموضوعية التى لا نزاع فيها بل مجرد الشبهة كما مثلنا بتردد عين موقوفة بين عدة امور و المستفاد من دليلها اختصاصها بمورد نزاع في شي‌ء.

الجهة الرابعة: [لو وقع التعارض بين الاستصحاب و القرعة]

انه لو وقع التعارض بين الاستصحاب و القرعة يتقدم الاستصحاب بتقريب: ان الاستصحاب اما يجري بلا معارض و اما يجري مع وجود كونه معارضا باستصحاب آخر و على كلا التقديرين لا يبقى موضوع للتعارض بين الاستصحاب و القرعة.

أما في الصورة الثانية فلعدم جريان الاستصحاب و سقوطه بالمعارضة فلا موضوع للمعارضة مع القرعة و أما في الصورة الاولى فلعدم بقاء موضوع للقرعة فان موضوع القرعة الترديد و التحير على نحو الاطلاق و مع جريان الاستصحاب لا يبقى تحير.

فالحق ان الاستصحاب وارد على القرعة اذ مع الاستصحاب يرتفع موضوع القرعة غاية الامر بالتعبد و لا نعنى بالورود الّا هذا المعنى هذا تمام الكلام في القرعة و الحمد للّه و عليه التكلان.

خاتمة: [تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب‌]

اذا تعارض دليل الاستصحاب مع اليد فما هو الحكم و ما الوظيفة لا اشكال في أن الاستصحاب لا يعارض اليد الدالة على الملكية و لو

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست