و الطلب كثير و ذكرنا جملة من موارده الموجودة في النصوص في قاعدة لا ضرر. و يكفي لا ثبات المدعى قوله تعالى «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ»[1] فلاحظ.
نعم اشكاله الثاني على الظاهر وارد اذ لا يكون المولى في مقام ايجاب تحصيل اليقين و الذي يهون الامر انه لا يتوقف الاستدلال بالصحيحة على التقريب المذكور. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى من البحث.
و أما الجهة الثانية و هي انه على فرض صحة الاستعمال هل تستفاد الكلية أم لا؟ الظاهر انه تستفاد فان قوله و لا ينقض اليقين بالشك قاعدة كلية سارية و جارية في جميع الموارد بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية و بلا فرق بين كون الحكم كليا أو جزئيا تكليفيا أو وضعيا و لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فان المستفاد من الحديث ان اليقين لا ترفع اليد عنه بالشك على الاطلاق أي بلا فرق بين متعلقات الشك و اليقين كما أن قوله (عليه السلام) «كل شيء حلال» شامل للشبهة الحكمية و الموضوعية بالاطلاق فلاحظ.
[تنبيهات الاستصحاب]
ثم انه تقع في ذيل الحديث تنبيهات:
التنبيه الاول: [في عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع]
ان الشيخ (قدس سره) أفاد بأن جريان الاستصحاب يختص بمورد يكون الشك في الرافع و أما اذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب.
و قال سيدنا الاستاد: «يقع الكلام في مقامين: المقام الاول: في بيان مراد الشيخ من الشك في المقتضي. المقام الثاني فى صحة ما أفاده من التفصيل.