responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 151

خاتمة:

مقتضى حديث ابن مسلم جريان قاعدة الفراغ في كل مورد شك في صحته و بطلانه بلا فرق بين كون المشكوك فيه جزء من المركب و بين كون المشكوك فيه المركب بما هو مركب و بلا فرق بين الدخول في الغير و عدمه، فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ و السلام على عباد اللّه الصالحين.

الكلام فى اصالة الصحة:

و يقع البحث فيها من جهات:

الجهة الاولى: في موردها

فنقول:

اصالة الصحة لتصحيح عمل الغير بخلاف قاعدة الفراغ حيث انها لتصحيح عمل نفس المكلف. و ان شئت قلت: كلتا القاعدتين داخلتان تحت عنوان تصحيح العمل الذي شك فيه من حيث الصحة و الفساد و الجامع بينهما الحكم بصحة العمل في مورد الشك فيها، و المائز بينهما ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى عمل الشاك نفسه و اصالة الصحة تجري بالنسبة الى عمل الغير.

و ايضا ان قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ عن العمل و صدق عنوان المضي و التجاوز، و أما قاعدة الصحة فهي تجري حتى حين الاشتغال و لذا لو كان الغير مشتغلا بعمل واجب على نحو الوجوب الكفائي كما لو كان مشغولا بغسل الميت و شككنا في صحته و فساده نحكم بصحة تغسيله و هكذا.

الجهة الثانية: [في بيان مدركها]

في بيان مدركها و ما يمكن أن يذكر في هذا المقام وجوه.

الوجه الاول: قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست