مقتضى حديث ابن مسلم جريان قاعدة الفراغ في كل مورد شك في صحته و بطلانه بلا فرق بين كون المشكوك فيه جزء من المركب و بين كون المشكوك فيه المركب بما هو مركب و بلا فرق بين الدخول في الغير و عدمه، فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ و السلام على عباد اللّه الصالحين.
الكلام فى اصالة الصحة:
و يقع البحث فيها من جهات:
الجهة الاولى: في موردها
فنقول:
اصالة الصحة لتصحيح عمل الغير بخلاف قاعدة الفراغ حيث انها لتصحيح عمل نفس المكلف. و ان شئت قلت: كلتا القاعدتين داخلتان تحت عنوان تصحيح العمل الذي شك فيه من حيث الصحة و الفساد و الجامع بينهما الحكم بصحة العمل في مورد الشك فيها، و المائز بينهما ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى عمل الشاك نفسه و اصالة الصحة تجري بالنسبة الى عمل الغير.
و ايضا ان قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ عن العمل و صدق عنوان المضي و التجاوز، و أما قاعدة الصحة فهي تجري حتى حين الاشتغال و لذا لو كان الغير مشتغلا بعمل واجب على نحو الوجوب الكفائي كما لو كان مشغولا بغسل الميت و شككنا في صحته و فساده نحكم بصحة تغسيله و هكذا.
الجهة الثانية: [في بيان مدركها]
في بيان مدركها و ما يمكن أن يذكر في هذا المقام وجوه.