ابن مسلم [1] الدال بالعموم الوضعي على جريان القاعدة في مورد الفراغ و العلم بالغفلة حين العمل و الشك في الصحة و الفساد.
ان قلت: ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه فان ما به الافتراق من قبل التعليل مورد عدم صدق التجاوز و ما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم مورد احتمال التذكر و يقع التعارض بين الجانبين فيما يصدق عنوان التجاوز و لا يحتمل التذكر فما الوجه في تقديم الحديث و الحال ان مقتضى التعارض التساقط؟
قلت: الوجه فيه ان عموم العلة بالاطلاق و عموم الحديث بالوضع و ما بالوضع قابل للتصرف فيما بالاطلاق فالنتيجة انه على جميع التقادير تجري القاعدة حتى مع الغفلة و انقدح بما ذكرنا كما تقدم ان القاعدة لا تكون من الامارات بل حكم مجعول من قبل الشارع للشاك في الصحة و الفساد.
الجهة الثالثة: [قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شيء بعد التجاوز عنه]
في أنه قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شيء بعد التجاوز عنه كما لو شك المكلف في الاتيان بالفاتحة بعد الدخول في السورة مثلا و أما قاعدة الفراغ فقد عرفت بالشك في صحة ما اتى به و فساده و بعد بيان مورد القاعدتين و تميز إحداهما عن الاخرى لا بد من النظر في نصوص الباب كي نرى أي مقدار يمكن أن يستفاد منها و هل يمكن الاستدلال بها على كلتا القاعدتين أو يختص الدليل بإحداهما؟
فنقول: من النصوص الواردة في المقام ما رواه زرارة قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة؟
قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبّر؟