responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 138

ابن مسلم‌ [1] الدال بالعموم الوضعي على جريان القاعدة في مورد الفراغ و العلم بالغفلة حين العمل و الشك في الصحة و الفساد.

ان قلت: ان النسبة بين الدليلين عموم من وجه فان ما به الافتراق من قبل التعليل مورد عدم صدق التجاوز و ما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم مورد احتمال التذكر و يقع التعارض بين الجانبين فيما يصدق عنوان التجاوز و لا يحتمل التذكر فما الوجه في تقديم الحديث و الحال ان مقتضى التعارض التساقط؟

قلت: الوجه فيه ان عموم العلة بالاطلاق و عموم الحديث بالوضع و ما بالوضع قابل للتصرف فيما بالاطلاق فالنتيجة انه على جميع التقادير تجري القاعدة حتى مع الغفلة و انقدح بما ذكرنا كما تقدم ان القاعدة لا تكون من الامارات بل حكم مجعول من قبل الشارع للشاك في الصحة و الفساد.

الجهة الثالثة: [قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شي‌ء بعد التجاوز عنه‌]

في أنه قد عرفت قاعدة التجاوز بالشك في وجود شي‌ء بعد التجاوز عنه كما لو شك المكلف في الاتيان بالفاتحة بعد الدخول في السورة مثلا و أما قاعدة الفراغ فقد عرفت بالشك في صحة ما اتى به و فساده و بعد بيان مورد القاعدتين و تميز إحداهما عن الاخرى لا بد من النظر في نصوص الباب كي نرى أي مقدار يمكن أن يستفاد منها و هل يمكن الاستدلال بها على كلتا القاعدتين أو يختص الدليل بإحداهما؟

فنقول: من النصوص الواردة في المقام ما رواه زرارة قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة؟

قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبّر؟

قال: يمضي:


[1]- قد تقدم ذكر الحديث فى ص 135.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست