responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 13

الى أنا لم نفهم انه كيف لا يضر الاضمار في صورة التواتر، فلاحظ.

الجواب الرابع: ان زرارة أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم مع نقل الخصوصيات و الاهتمام بها.

و ان شئت قلت: ان زرارة مشار اليه بالبنان و بأنه باب الاحكام و واسطة في ايصالها عن المعصوم الى الناس و انما يعتبر نقله لأنه ناقل عن مخزن الوحي و مع هذه الخصوصية يكون عدم الاشعار بأن المسئول غير المعصوم خيانة في النقل و هل يمكن ان زرارة يخون فان خيانته تسقط اعتبار نقله و تكون النتيجة عدم اعتبار الرواية، فتحصل ان الرواية تامة سندا.

[الكلام فيها من حيث الدلالة]

و أما من حيث الدلالة فنقول قد سئل الراوي سؤالين السؤال الاول: عن أنّ الخفقة و الخفقتين هل توجب الوضوء و هذا سؤال عن الشبهة الحكمية حيث انه يمكن ان المقرر في الشريعة المقدسة كون الخفقة من النواقض و أجابه (عليه السلام) بأن الناقض نوم القلب و هذا السؤال و الجواب لا يرتبطان بما نحن بصدده أي لا يرتبطان بالاستصحاب.

السؤال الثاني عن الشبهة الموضوعية فانه بعد ما علم بأن الناقض للوضوء نوم القلب بالاضافة الى نوم العين و الاذن يسأله عن مورد الشك في تحقق الناقض فأجابه (عليه السلام) بعدم انتقاض الوضوء بالشك في الناقض بل يتوقف الانتقاض بحصول العلم و اليقين بتحقق الناقض و هذا عبارة عن الاستصحاب الذي نحن بصدده.

و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن السؤال الثاني للراوي عن الشبهة الموضوعية فانه يستفاد من السؤال انه بعد ما علم ان الناقض النوم الكامل الشامل للقلب قام في مقام السؤال عن الشك في تحقق النوم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست