responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 121

و اما استصحاب الموضوع بوصف كونه موضوعا فيرجع الى استصحاب الحكم و مر انه غير جار فتصل النوبة الى الرجوع الى أصل آخر.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه لا مانع عن جريان الاصل في الموضوع بأن نقول المغرب على ما هو عليه من المفهوم قبل ربع ساعة مثلا لم يكن متحققا و الآن نشك في تحققه و الاستصحاب يقتضي عدم تحققه ايضا.

و لا نرى مانعا عن جريان الاصل بهذا التقريب و بعد جريان الاصل بالتقريب المذكور نحكم بعدم جواز الدخول في صلاة المغرب و غيره من الاحكام المترتبة على تحقق المغرب فلاحظ.

التنبيه التاسع عشر: [هل يجري الاستصحاب في الامور الاعتقادية]

انه هل يجوز جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية أم لا الظاهر انه لا مانع منه و مقتضى اطلاق دليل الاستصحاب عدم الفرق فلو فرض وجوب البناء القلبي على أمر من الامور الراجعة الى الآخرة أو البرزخ او غيرهما ثم شك في بقاء الوجوب يجري استصحاب الوجوب بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الحكم الكلي و أما على ما سلكنا تبعا لسيدنا الاستاد فيقع التعارض بين استصحاب وجوبه و استصحاب عدم الجعل الزائد.

كما انه لو شك في موضوع وجوب البناء و بقائه يحكم ببقائه ببركة الاستصحاب لكن الكلام في مصداقه و انه هل يكون مورد يكون صغرى لهذه الكبرى أو يكون مجرد بحث علمي.

و كيف كان يختص جريان الاستصحاب بمورد لا يكون المطلوب من المكلف الاعتقاد و العلم اذ من الظاهر ان الاستصحاب لا يترتب‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست