responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 11

و مجرد كون شي‌ء معلوما سابقا و كونه مشكوكا فيه لا حقا لا يقتضي الظن بالبقاء لا شخصا و لا نوعا.

و أما ثانيا فلا دليل على اعتبار الظن المذكور بل الدليل قائم على عدم اعتباره فان الظن لا يغني عن الحق شيئا و نفس الشك في اعتبار أمر يساوق القطع بعدم اعتباره. و السّر فيه ان الحجة ما يكون قابلا لأن يحتجّ به و ما يكون مشكوك الاعتبار لا يكون قابلا للاحتجاج به مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم اعتباره.

الوجه الثالث: الاجماع،

و فيه اولا: ان اعتبار الاستصحاب محل الكلام و الاشكال فلا اجماع.

و ثانيا ان القائلين باعتباره مستندون الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام).

* الوجه الرابع: [الأخبار و النصوص‌]

الأخبار و النصوص الواردة في المقام و من تلك النصوص ما رواه زرارة

[الحديث الأولى لزرارة]

قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرّك الى جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و انما ينقضه بيقين آخر [1].

[الكلام فيها من حيث السند]

و هذه الرواية يقع الكلام فيها تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فربما يقال انها مضمرة و لا دليل على كون المسئول المعصوم (عليه السلام) بل يحتمل ان السؤال غير


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست