و مجرد كون شيء معلوما سابقا و كونه مشكوكا فيه لا حقا لا يقتضي الظن بالبقاء لا شخصا و لا نوعا.
و أما ثانيا فلا دليل على اعتبار الظن المذكور بل الدليل قائم على عدم اعتباره فان الظن لا يغني عن الحق شيئا و نفس الشك في اعتبار أمر يساوق القطع بعدم اعتباره. و السّر فيه ان الحجة ما يكون قابلا لأن يحتجّ به و ما يكون مشكوك الاعتبار لا يكون قابلا للاحتجاج به مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم اعتباره.
الوجه الثالث: الاجماع،
و فيه اولا: ان اعتبار الاستصحاب محل الكلام و الاشكال فلا اجماع.
و ثانيا ان القائلين باعتباره مستندون الى الوجوه المذكورة في المقام فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (عليه السلام).
* الوجه الرابع: [الأخبار و النصوص]
الأخبار و النصوص الواردة في المقام و من تلك النصوص ما رواه زرارة
[الحديث الأولى لزرارة]
قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرّك الى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و انما ينقضه بيقين آخر [1].
[الكلام فيها من حيث السند]
و هذه الرواية يقع الكلام فيها تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فربما يقال انها مضمرة و لا دليل على كون المسئول المعصوم (عليه السلام) بل يحتمل ان السؤال غير
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1.