responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 107

بين اليقين بالبقاء و اليقين بالارتفاع فيكون الظن بالبقاء أو الارتفاع داخلا في موضوع الاستصحاب.

و يضاف الى ذلك كله انه سئل في الحديث عن الخفقة و الخفقتين بانهما هل توجبان الوضوء أم لا؟ و أجاب (عليه السلام) بالعدم و الحال ان العادة تقتضي ان الخفقة توجب الظن بتحقق النوم و لا اقل من الاطلاق فان مقتضى الاطلاق شمول الحكم لصورة تحقق الظن بالنوم فالمتحصل ان الظن بارتفاع الحالة السابقة لا يوجب سقوط الاستصحاب عن الاعتبار فلاحظ.

التنبيه السادس عشر: [في قاعدة المقتضى و المانع‌]

انه هل يمكن الاستدلال بادلة الاستصحاب على حجية قاعدة المقتضي و المانع ام لا؟ الحق انه لا يمكن مثلا لو غسلنا ثوبا أو جسما آخر بالماء و شككنا في وصول الماء اليه لا يمكن اثبات الغسل المطهر بالاستصحاب اذ اليقين تعلق بالغسل و لا نشك فيه و نشك في وصول الماء الى المحل النجس و باصالة عدم المانع لا يثبت الحكم بالطهارة الا على القول بالمثبت فان وصول الماء أمر خارجي لا يترتب على اصالة عدم المانع.

اضف الى ذلك انه اذا فرضنا شمول دليل الاستصحاب لمفاد القاعدة و سلمنا انه أجرينا اصالة عدم المانع و اثبتنا وصول الماء الى المحل النجس لكن مقتضى استصحاب عدم الوصول عدم تحقق الطهارة.

و بعبارة اخرى: يقع التعارض بين الاصلين و لا يمكن شمول الدليل للمتعارضين كليهما و لا أحدهما معينا لعدم المرجح.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست