responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 105

لو كان العمل فاقدا له يكون باطلا فاما يكون موضوع قاعدة الفراغ و شرائطها تامة و أما لا تكون تامة أما على الاول فتجري القاعدة و يحكم بصحة العمل إلّا ان ينكشف الخلاف و في صورة الانكشاف لا بد من الاعادة أو القضاء لعدم الاجزاء.

و أما على الثاني فلا بد من الاعادة أو القضاء لاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به المقتضي للاعادة في الوقت و القضاء في خارجه.

و أما ان كان الشك في الاثناء فتارة يكون بالنسبة الى الاجزاء المأمور بها بحيث تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز- على القول به- و أما يكون الشك بالنسبة الى ما لا تجري فيه القاعدة كالشك في الطهارة مثلا.

أما على الاول فالكلام فيه هو الكلام و أما على الثاني فان أمكن احراز الشرط بأصل كالاستصحاب و نحوه فهو و إلّا فلا مناص عن الاحتياط هذا هو الميزان الكلي.

ايقاظ:

لا يخفى عليك ان الشرطية و المانعية و القاطعية كلها امور واقعية و غير قابلة للجعل و الحق انه لا فرق بينها مثلا الطهارة شرط أي الامر تعلق بالعمل مقيدا بها بنحو يكون القيد خارجا و التقيد داخلا و قس عليه بقية الشرائط و مصاحبة غير المأكول مانعة أي الامر تعلق بالعمل بشرط عدمها و القهقهة قاطعة أى الامر تعلق بالعمل الذي لا يقع اثنائه القهقهة فمرجع الكل الى الشرطية.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست