لو كان العمل فاقدا له يكون باطلا فاما يكون موضوع قاعدة الفراغ و شرائطها تامة و أما لا تكون تامة أما على الاول فتجري القاعدة و يحكم بصحة العمل إلّا ان ينكشف الخلاف و في صورة الانكشاف لا بد من الاعادة أو القضاء لعدم الاجزاء.
و أما على الثاني فلا بد من الاعادة أو القضاء لاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به المقتضي للاعادة في الوقت و القضاء في خارجه.
و أما ان كان الشك في الاثناء فتارة يكون بالنسبة الى الاجزاء المأمور بها بحيث تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز- على القول به- و أما يكون الشك بالنسبة الى ما لا تجري فيه القاعدة كالشك في الطهارة مثلا.
أما على الاول فالكلام فيه هو الكلام و أما على الثاني فان أمكن احراز الشرط بأصل كالاستصحاب و نحوه فهو و إلّا فلا مناص عن الاحتياط هذا هو الميزان الكلي.
ايقاظ:
لا يخفى عليك ان الشرطية و المانعية و القاطعية كلها امور واقعية و غير قابلة للجعل و الحق انه لا فرق بينها مثلا الطهارة شرط أي الامر تعلق بالعمل مقيدا بها بنحو يكون القيد خارجا و التقيد داخلا و قس عليه بقية الشرائط و مصاحبة غير المأكول مانعة أي الامر تعلق بالعمل بشرط عدمها و القهقهة قاطعة أى الامر تعلق بالعمل الذي لا يقع اثنائه القهقهة فمرجع الكل الى الشرطية.