responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 102

المصداقية تتصور في الامور الخارجية كعلم زيد و عدالة بكر و شجاعة عمرو و هكذا فاركان الاستصحاب تامة و يجري بلا كلام و لا اشكال.

نعم ربما لا يجري للمعارضة و هذا أمر آخر لا يرتبط بالاشكال المذكور فلاحظ، هذا تمام الكلام في صور مجهولي التاريخ.

[اذا كان تاريخ احد الحادثين معلوما]

و أما ما كان أحدهما معلوما و الآخر مجهولا فصوره أيضا أربعة:

الصورة الاولى:

ما يكون الاثر مترتبا على الوجود بمفاد كان تامة و مقتضى الاستصحاب عدم ذلك الوجود الذي يكون موضوعا للحكم.

الصورة الثانية:

أن يكون الموضوع عبارة عن الوجود الخاص أي مفاد كان ناقصة و يجري الاستصحاب في عدم تحققه و ينفى الاثر الشرعي المترتب على الوجود الخاص.

الصورة الثالثة:

أن يكون الموضوع عدم أحدهما في ظرف وجود الآخر بنحو مفاد كان ناقصة و قد مر توهم عدم جريان الاستصحاب فيه بتقريب عدم العلم بالحالة السابقة و قلنا لا مانع عن جريان استصحاب عدم تحقق المتصف الذي يكون موضوعا للحكم.

الصورة الرابعة:

أن يكون الموضوع عدم أحدهما في ظرف وجود الآخر بنحو مفاد ليس تامة فيجري الاستصحاب في مجهول التاريخ.

مثلا نفرض ان يوم الجمعة انه لم يتحقق اسلام الوارث و لم يتحقق أيضا موت المورث و في يوم السبت تحقق اسلام الوارث و في يوم الاحد علمنا بموت المورث لكن لا نعلم بأن موته تحقق قبل الاسلام كى لا يتحقق الارث أو تحقق بعد الاسلام كى يرث وارثه المسلم فيجري الاستصحاب في عدم موت المورث و نقول الاصل عدم‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست