له فلا حاصل ايضا لما يتفرع عليه من الاجماع المنقول و اللّه الهادي الى سواء السبيل و عليه التكلان.
الفصل السادس فى حجية الشهرة الفتوائية
وقع الكلام بين الاصحاب في حجية الشهرة الفتوائية و عدمها و ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبارها وجوه:
الوجه الاول ما رواه زرارة بن اعين: قال الامام (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر [1].
بتقريب ان المستفاد من الحديث اعتبار الشهرة و مقتضى الاطلاق شمول الحكم للشهرة الفتوائية و بعبارة اخرى الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة الواقعة بعده و قريب منه في المفاد الحديث الاول من الباب فالميزان هي الشهرة و اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الشهرة الروائية و الفتوائية.
و يرد على الاستدلال اولا: ان الحديثين غير معتبرين سندا فان ابن حنظلة لم يوثق و المرفوعة لا اعتبار بها كما هو ظاهر. و ثانيا:
ان الميزان في المحاورات الظهورات العرفية و من الواضح ان المستفاد من الخبرين انه (عليه السلام) في مقام بيان اعتبار المشهور من الخبرين لا في مقام بيان اعتبار مطلق الشهرة و إلّا يلزم اعتبار كل شهرة في جميع الموارد و لا خصوصية للشهرة الفتوائية و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم و ايضا يلزم كون الاجماع حجة بالاولوية و الحال ان الاصحاب لا يستدلون بهما على كون الاجماع حجة، فهذا الوجه غير قابل لاثبات المدعى.
الوجه الثاني: ان الظن الحاصل عن الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد و حيث ان الخبر الواحد حجة فتكون
[1] جامع الاحاديث ج 1 ص 254 باب 6 باب معالجة تعارض الروايات الحديث 2.