responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 91

له فلا حاصل ايضا لما يتفرع عليه من الاجماع المنقول و اللّه الهادي الى سواء السبيل و عليه التكلان.

الفصل السادس فى حجية الشهرة الفتوائية

وقع الكلام بين الاصحاب في حجية الشهرة الفتوائية و عدمها و ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على اعتبارها وجوه:

الوجه الاول ما رواه زرارة بن اعين: قال الامام (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر [1].

بتقريب ان المستفاد من الحديث اعتبار الشهرة و مقتضى الاطلاق شمول الحكم للشهرة الفتوائية و بعبارة اخرى الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة الواقعة بعده و قريب منه في المفاد الحديث الاول من الباب فالميزان هي الشهرة و اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الشهرة الروائية و الفتوائية.

و يرد على الاستدلال اولا: ان الحديثين غير معتبرين سندا فان ابن حنظلة لم يوثق و المرفوعة لا اعتبار بها كما هو ظاهر. و ثانيا:

ان الميزان في المحاورات الظهورات العرفية و من الواضح ان المستفاد من الخبرين انه (عليه السلام) في مقام بيان اعتبار المشهور من الخبرين لا في مقام بيان اعتبار مطلق الشهرة و إلّا يلزم اعتبار كل شهرة في جميع الموارد و لا خصوصية للشهرة الفتوائية و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم و ايضا يلزم كون الاجماع حجة بالاولوية و الحال ان الاصحاب لا يستدلون بهما على كون الاجماع حجة، فهذا الوجه غير قابل لاثبات المدعى.

الوجه الثاني: ان الظن الحاصل عن الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد و حيث ان الخبر الواحد حجة فتكون‌


[1] جامع الاحاديث ج 1 ص 254 باب 6 باب معالجة تعارض الروايات الحديث 2.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست