responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 47

هذا الموضع يقع في جهات ثلاث:

الجهة الاولى: في أن العقل الحاكم في باب الاطاعة و العصيان هل يفرق بين العلم الاجمالي و التفصيلي و بعبارة اخرى العقل الحاكم بقبح المعصية هل موضوع حكمه وصول حكم المولى اليه بالعلم التفصيلي او لا فرق في نظر العقل بينهما؟ ربما يقال بأن حكم العقل بالقبح يختص بما يكون التكليف معلوما تفصيلا و حين العصيان يميز العصيان عن غيره و لذا نرى انه لو أجرى المكلف اصالة البراءة و ارتكب محرما أو ترك واجبا ثم علم بأنه كان حراما أو واجبا لا يؤخذ بعصيانه بتركه الواجب أو ارتكابه المحرّم فاذا كان العلم اجماليا و لم يكن الحرام مميزا عن غيره لا يحكم العقل بقبح الترك أو الفعل و هذا التقريب غير تام فان الميزان في حكم العقل وصول التكليف الى العبد باي نحو كان و تميز المكلف به لا دخل له في حكم العقل و لذا لا اشكال في ان لو حرم عليه النظر الى فلان و علم انه في جملة العشرة يكون النظر الى العشرة دفعة واحدة عصيانا عقلا و قبيحا و على الجملة لا اشكال في قبح المخالفة بلا فرق بين كون المكلف به متميزا عن غيره و بين أن لا يكون فالمتحصل انه لا فرق بين العلم الاجمالي و التفصيلي في كون كل واحد منهما يوجب الوصول و ان الحكم غير مشروط بكونه معلوما بالتفصيل بل و لا بالاجمال لاستلزامه الدور.

الجهة الثانية: في أنه وقع الكلام في أنه هل يمكن للشارع الاقدس الترخيص في المخالفة القطعية أم لا؟ ربما يقال انه يمكن بتقريب ان مرتبة الحكم الظاهري مع الشك في الحكم الواقعي محفوظة و لا مضادة بين الحكم الظاهري و الواقعي و لذا نرى انه‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست