responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 45

قاعدة الاتلاف بتقريب ان المقر باقراره الاول أثبت ان العين لزيد مثلا و باقراره الثاني أثبت انها لبكر و حيث انه أتلف العين بالاقرار الاول فهو ضامن للمقر له الثاني بالبدل فان قلنا بأن هذا التقريب فاسد حيث ان الاقرار الاول يوجب كون العين للمقر له الاول فلا مجال للاقرار الثاني لوقوع الاقرار في مال الغير و الاقرار المتعلق بمال الغير لا أثر له فلا موقع لهذا الفرع و أما ان قلنا بتمامية التقريب فنقول بعد اجتماع البدل و المبدل منه في يد الثالث ان قلنا بأن الحكم الظاهري في كل منهما يوجب جواز التصرف واقعا للثالث فائضا لا مجال للنقض و ان لم نقل به كما لا نقول حيث لا دليل عليه فلا مجال ايضا للاشكال اذ عليه نلتزم بعدم الجواز فلا يرد النقض.

الفرع الخامس: انه لو اختلف المتداعيان في السبب بأن ادعى المالك انه باعها الدابة و ادعى الآخر انه وهبها اياه ترد الدابة بعد التحالف الى مالكها الاول، قال سيدنا الاستاد في هذا المقام ان كانت الهبة المدعاة جائزة ترد بانكارها فان انكارها فسخ و لا يرد النقض اذ عليه لا يعلم تفصيلا بعدم كونها للمالك الاول.

و يرد عليه: ان الفسخ من الامور الانشائية القصدية و المفروض انه لم يقصد الفسخ، فالحق في الجواب أن يقال ان الانفساخ ان كان واقعيا فلا مجال للاشكال كما هو ظاهر اذ المفروض رجوع الدابة الى مالكها الاول و ان كان ظاهريا لا يجوز التصرف فيها الّا ان يقوم عليه دليل و على فرض قيام الدليل نلتزم بكون الجواز بامر الشارع و هو ولي الكل في الكل فلا مجال للاشكال على كل تقدير.

الفرع السادس: انه لو اختلف البائع و المشتري في المبيع و تداعيا بأن قال البائع المبيع جارية و ادعى المشتري انه دار فان لم تكن لاحدهما بينة و تحالفا يحكم بالانفساخ و رجوع كل من المالين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست