قال في الكفاية، ان بحث القطع خارج عن المباحث الاصولية و كانت أشبه بمسائل الكلام و لكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع المقام فيقع الكلام في امور:
الامر الاول: [ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية]
ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية و الوجه فيه ان الاصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم، و الحال ان القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباطه كما هو ظاهر و بعبارة واضحة: بعد حصول القطع بالحكم الشرعي لا مجال لاستنباطه بالطريق الاستنباطي و ان شئت قلت القطع بنفسه متعلق بالحكم لا طريق الى حصول القطع.
ان قلت: هذا البيان تام بالنسبة الى القطع الطريقى و أما بالنسبة الى القطع الموضوعي فلا، مثلا لو جعل المولى القطع بعدالة زيد موضوعا لوجوب صوم يوم فاذا حصل القطع بعدالة زيد يكون هذا القطع مقدمة للعلم بوجوب الصوم.
قلت: الامر و ان كان كذلك لكن القطع بالعدالة في المثال كبقية موارد العلم بالموضوعات مثلا لو ثبت بالدليل حرمة الخمر فحصل العلم للمكلف بكون المائع الفلاني خمرا يحصل له العلم بحرمته فان