responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 3

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

[تتمة المقاصد]

المقصد السادس فى مباحث القطع.

و فيه فصول:

فصل: [بحث القطع خارج عن الاصول‌]

قال في الكفاية، ان بحث القطع خارج عن المباحث الاصولية و كانت أشبه بمسائل الكلام و لكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع المقام فيقع الكلام في امور:

الامر الاول: [ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية]

ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية و الوجه فيه ان الاصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم، و الحال ان القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباطه كما هو ظاهر و بعبارة واضحة: بعد حصول القطع بالحكم الشرعي لا مجال لاستنباطه بالطريق الاستنباطي و ان شئت قلت القطع بنفسه متعلق بالحكم لا طريق الى حصول القطع.

ان قلت: هذا البيان تام بالنسبة الى القطع الطريقى و أما بالنسبة الى القطع الموضوعي فلا، مثلا لو جعل المولى القطع بعدالة زيد موضوعا لوجوب صوم يوم فاذا حصل القطع بعدالة زيد يكون هذا القطع مقدمة للعلم بوجوب الصوم.

قلت: الامر و ان كان كذلك لكن القطع بالعدالة في المثال كبقية موارد العلم بالموضوعات مثلا لو ثبت بالدليل حرمة الخمر فحصل العلم للمكلف بكون المائع الفلاني خمرا يحصل له العلم بحرمته فان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست