responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 242

كى يرفع باصالة البراءة و ثانيا استصحاب النجاسة بعد الغسلة الاولى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فان جعل النجاسة الى زمان تحقق الغسلة الاولى معلوم و أما بعدها فبقاؤها مشكوك فيه و مقتضى الاستصحاب عدم جعلها أزيد من المقدار المعلوم و بعد تعارض الاستصحابين تصل النوبة الى قاعدة الطهارة.

التنبيه الخامس:

انه يشترط في تنجز العلم الاجمالي أن يكون الاثر مترتبا على الاصل عملا في كل من الطرفين كما لو علم بنجاسة احد المائعين فان اصالة الطهارة الجارية في كل واحد من الطرفين يترتب عليها جواز الشرب و اما اذا لم يترتب الاثر الا على بعض الاطراف فلا يكون العلم الاجمالي منجزا و عليه لو فرض ان المكلف علم بأنه اما يكون هذا الماء نجسا و اما يكون الثوب الفلاني نجسا و فرض ان الثوب كان غصبا لا يكون العلم الاجمالي منجزا اذ لا يجوز التصرف في الغصب على كلا التقديرين فلا اثر للاصل الجاري فيه و الميزان في تنجز العلم الاجمالي تعارض الاصول في الاطراف و مع عدم جريان الاصل في بعض الاطراف لا يكون مانع عن جريانه في الطرف الآخر. و ان شئت قلت: ان بعض الاطراف اذا كان خارجا عن محل الابتلاء يجري الاصل في الطرف الآخر الذي في محل الابتلاء.

التنبيه السادس:

انه يشترط في تنجز العلم الاجمالي أن يكون جميع الاطراف مقدورا للمكلف اذ لو لم يكن كذلك لا يكون الشك في المكلف به بل يكون الشك في أصل التكليف و تنجز العلم الاجمالي متقوم بالعلم بالتكليف و الشك في المكلف به و قال الشيخ (قدس سره):

انه يشترط في الشبهة التحريمية أن يكون جميع الاطراف محل الابتلاء بحيث يكون توجه التكليف به صحيحا و أما اذا لم يكن بعض الاطراف محل الابتلاء و خارجا عنه كما لو علم المكلف بنجاسة الاناء

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست