responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 239

ان قلت: في الاقل و الاكثر تعلق الوجوب بالاكثر مشكوك فيه من اول الامر و تعلقه بالاقل مقطوع قلت: ما افيد يتوقف على الالتزام بالوجوب الضمني و لا نسلمه فان الوجوب الضمني غير صحيح فان الواجب المركب بما هو مركب و كل جزء من المركب جزء الواجب و ليس واجبا برأسه و بعبارة واضحة: السورة اما واجبة مطلقا و لا بشرط و اما واجبة بشرط شي‌ء و اما واجبة بشرط لا و اما واجبة على نحو الاهمال أما الاول فلا يمكن لان المفروض ان الجزء ليس واجبا مستقلا و أما الثالث فبطلانه اوضح من ان يخفى و أما الرابع فهو محال فالمتعين هو الثاني و هو المطلوب و كل جزء من المركب بشرط بقية الاجزاء عبارة عن الكل.

ثم انه لو اغمض عما ذكرنا هل يمكن أن يفصل بين الشبهة الوجوبية و التحريمية بأن يقال اذا علم بواجب مردد بين أمرين يجب الاحتياط و لا يجوز اجراء الاصل و أما اذا كانت الشبهة تحريمية كما لو علم بنجاسة احد اناءين ثم خرج احدهما عن محل الابتلاء بأن اريق لا يجب الاحتياط بل يجري الاصل في الطرف الآخر الحق أن يقال لا وجه للفرق فانه كما يجب الاتيان بما يحتمل كونه واجبا كى يحصل العلم بالامتثال يجب بحكم العقل ترك كلا المشتبهين كى يعلم بترك الحرام فكلا الامرين من واد واحد و لا فرق بين المقامين.

ايقاظ:

الحق ان ما اشتهر بين القوم من الاخذ بقاعدة الاشتغال لا اساس له و قاعدة الاشتغال لا تكون قاعدة في قبال بقية الاصول بل الحق أن يقال تارة يكون الشك في مرحلة ثبوت التكليف و اخرى في مرحلة السقوط أما في مرحلة الثبوت فالمرجع اصل البراءة و استصحاب عدم التكليف و أما في مرحلة السقوط فالمرجع استصحاب بقائه و عدم الاتيان به و عدم امتثاله فعلى كلا التقديرين‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست