بالطرف المقابل و مقتضى الاصل استصحابا و براءة عدم وجوبه.
ان قلت: مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالواجب قلت:
استصحاب عدم الاتيان بالواجب لا يثبت وجوب الطرف المقابل الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به. ان قلت: مقتضى الاستصحاب بقاء الواجب في الذمة قلت: اولا مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالطرف كما ان مقتضى البراءة كذلك و ثانيا استصحاب بقاء الوجوب يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و يمكن اثبات المدعى بنحو آخر في رد الاخذ بالاشتغال بأن نقول ان غاية ما يمكن أن يقال ان مقتضى استصحاب بقاء الالزام لزوم الاتيان بالطرف الآخر ان كانت الشبهة وجوبية و تركه ان كانت تحريمية و هذا الالزام بحكم العقل مثلا لو علمنا اجمالا بوجوب احد امرين و اتينا بواحد منهما يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الالزام و العقل يلزمنا بالقيام بالاتيان بالفرد الآخر خروجا عن عهدة الالزام و ايضا لو علمنا اجمالا بحرمة احد امرين و تركنا احدهما يكون مقتضى الاستصحاب بقاء التحريم و العقل يلزمنا بترك الفرد الآخر ايضا خروجا عن عهدة التكليف هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام لكن نقول مقتضى الاستصحاب ايضا عدم تعلق التكليف بالطرف المقابل و مع عدم التكليف به لا يلزمنا العقل باتيانه أو تركه فيقع التعارض بين الاستصحابين و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى البراءة هكذا ينبغي أن يحرر المقام و لعمري ما بينته دقيق و بالتأمل حقيق و الظاهر انه لم يسبقني به احد و له الحمد و عليه التكلان مضافا الى أنه يرد عليهم النقض بموارد الاقل و الاكثر الارتباطيين فانه لو كانت اركان الاستصحاب تامة لا بد من جريانه بعد الاتيان بالاقل اذ الشك في سقوط الواجب و عدمه و مقتضى الاستصحاب بقائه.