هذا البحث لا يترتب عليه اثر عملي و لذا لا يناسب الاطالة فانها بلا طائل.
فصل: [العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع]
قد ذكر صاحب الكفاية في المقام امورا: الاول: ان العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع و يستحق المكلف العقاب على مخالفته و بعبارة اخرى بعد كونه كاشفا عن الواقع لو تعلق القطع بحكم الزامي يرى العقل جواز العقاب على مخالفته فيلزم المكلف بالاطاعة بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل.
و الظاهر ان ما أفاده تام غير قابل للانكار فانه من الواضحات الاولية أي كون القطع كاشفا من الواضحات فاذا حصل القطع بالوجوب أو الحرمة العقل يلزم المكلف بالامتثال في الاول و الانزجار في الثاني و يدرك صحة العقوبة على المخالفة و وجه الزامه دفع الضرر المحتمل فلاحظ.
الثاني: ان كاشفية القطع أمر ذاتي للقطع و غير قابلة للجعل التأليفي فان الجعل التأليفي يتوقف على قابلية الانفكاك بين المحمول و الموضوع كعلم زيد و شجاعته و امثالهما و أما المحمولات التي تكون ذاتية لموضوعاتها و غير قابلة للانفكاك فلا يتصور فيها الجعل التأليفي بل الجعل فيها بالعرض و بالتبع أي جعلها تابع لجعل الموضوع و بعبارة واضحة: لا يمكن تعلق الجعل بلوازم الذات الا بالتبع و بالعرض.
الثالث: انه مع القطع بالحكم و كونه كاشفا منجزا لا يمكن المنع عن تأثيره اذ لا يعقل أن لا يكون مؤثرا و بعبارة اخرى لا يمكن سلب الذاتي عن الذات و ان شئت قلت: كما انه لا يمكن الجعل التأليفي في الذاتيات كذلك لا يمكن سلبها.
الرابع: انه في صورة المنع يلزم التناقض واقعا في صورة