الفصل الثانى: فيما يتعلق بصيغة الامر و فى هذا الفصل يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: في أن صيغة الامر موضوعة لمعان عديدة:
اي البعث، و التهديد، و التعجيز، الى غيرها على نحو الاشتراك اللفظي، او انها موضوعة للجامع بين المعانى او انها موضوعة، لخصوص البعث و تستعمل في غيره على نحو استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ الذي يختلج بالبال ان يقال: ان صيغة الامر موضوعة لابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف، و بعبارة واضحة: الواضع وضع الصيغة لاجل انه متى كان في مقام ابراز الاعتبار النفساني يتلفظ بصيغة الامر، غاية الامر الداعي لهذا الابراز يختلف باختلاف الداعي الموارد و المقتضيات و الاشخاص و الحالات.
فتارة، يكون الداعي الطلب و البعث و التحريك الاعتباري.
و اخرى يكون الداعي التعجيز، و ثالثة يكون الداعي للابراز الامتحان و رابعة يكون الداعي له السخرية الى غيرها من دواعي الابراز و عليه لا يكون استعمال الصيغة على نحو المجاز بل تكون مستعملة في الموضوع لها دائما، و ان الداعي يختلف و يتفاوت.
ثم ان ما ذكرنا في مفاد صيغة الامر يجري في بقية الجمل الانشائية كالترجي، و التمني، و الاستفهام الى غيرها، فان صيغة الترجي مثلا وضعت لابراز الترجي و الدواعي لهذا الابراز مختلفة و عليه يكون استعمال ما وضع للترجي مستعملا على الدوام فيما وضع له و الدواعي تختلف حسب اختلاف الموارد فلا يكون استعماله في كلامه تعالى مجازيا و قس عليه بقية الجملات الانشائية.
الجهة الثانية: [في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب أو للجامع بين الوجوب و الاستحباب؟]
في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب وحده، و يكون استعمالها في الندب مجازا أو تكون موضوعة للجامع بين الوجوب و الاستحباب؟ أفاد سيدنا