responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 57

على الوجوب ليس بالوضع و لا بالاطلاق بل بحكم العقل.

و يرد عليه اولا النقض بمورد اجمال النص بحيث لا يكون اللفظ ظاهرا في المعنى و يحتمل الوجوب و يحتمل الندب فهل يكون المورد موردا للاشتغال او البراءة الظاهر انه لا اشكال في كونه مورد البراءة فان اجمال النص كفقدانه و تعارضه مورد للبراءة و الحال ان مقتضى ما أفاده من حكم العقل بالوجوب لا بد من الالتزام بالوجوب و لزوم الامتثال و هل يرضى هو بهذا اللازم لا اظن و ان كان الظن لا يغني عن الحق شيئا.

و ثانيا نجيب عن دليله بالحل و هو انه دعوى بلا دليل فان مجرد العلم باشتغال الذمة من قبل المولى من دون دليل على الالزام لا يقتضي عقلا لزوم الامتثال بل مقتضى الحكم العقلي اجراء البراءة بمقتضى قبح العقاب بلا بيان.

فالوجه في الالتزام بالوجوب الظهور العرفي اذ نرى ان العرف و العقلاء يستفيدون من تحقق الأمر الالزام و لا يكون الاعتذار بعدم العلم بالوجوب مقبولا عندهم و هذا دليل على ان المادة مع قطع النظر عن القرينة ظاهرة في الوجوب فلاحظ.

الجهة الرابعة: في اتحاد الطلب و الإرادة و عدمه.

و يقع البحث في هذه الجهة في ضمن امور:

الأمر الأول: [قال في الكفاية: ان الطلب عين الارادة مفهوما و مصداقا]

قال في الكفاية «ان الطلب عين الارادة مفهوما و مصداقا غاية الأمر ينصرف الطلب عند الاطلاق الى الانشائي و الارادة تنصرف عند الاطلاق الى الارادة الحقيقية و ربما يقال ان الارادة و الطلب يتغايران مفهوما و يتحدان مصداقا كالانسان و الناطق». و أفاد سيدنا الاستاد ان الحق ما ذهب اليه الاشاعرة من مغايرة الطلب و الارادة مفهوما و مصداقا بتقريب ان الارادة هو الشوق الأكيد و من صفات النفس كالشجاعة و الفراسة و أما الطلب فهو من مقولة الافعال الخارجية

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست