يوبخ الداني على أمره العالي فالنتيجة عدم تقيد المادة بهذا القيد فلاحظ.
الجهة الثالثة: هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب و الاستحباب
ربما يقال انه حقيقة في الوجوب و ذلك لوجوه:
الوجه الاول: التبادر و فيه ان التبادر علامة الحقيقة فيما يكون من حاق اللفظ و أما اذا كان ببركة القرينة فلا و يمكن أن يكون التبادر المدعى بلحاظ الاطلاق المقامي فلا يكون من حاق اللفظ.
الوجه الثاني: قوله تعالى «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» بتقريب انه لا مقتضى للحذر إلّا أن يكون الأمر دالا على الوجوب و فيه انه يفهم من وجوب الحذر ان امره كان وجوبيا فيجب الحذر و بعبارة اخرى يعلم من السياق ان المراد من أمره القسم الخاص من الأمر فلا تكون الآية دليلا على المدعى.
الوجه الثالث: قوله تعالى «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» بتقريب ان التوبيخ على الترك و عدم امتثال الأمر يتوقف على كون الأمر للوجوب و إلّا فلا مقتضي للتوبيخ.
و الجواب عن هذا الوجه هو الجواب عن الوجه السابق و هو ان المراد من الأمر في الآية الأمر الوجوبي لكن لا دليل على كونه حقيقة في خصوص الوجوب.
الوجه الرابع: قوله (صلى اللّه عليه و آله): لو لا ان أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة [1] بتقريب ان الأمر لو لم يكن حقيقة في الوجوب لم يكن وجه لوقوع الامة في المشقة اذ الامر الاستحبابى لا يجب امتثاله.
و فيه انه يفهم ان الأمر الالزامي بالسواك فيه ملاك الالزام لكن بلحاظ رفع الحرج و السهولة على الامة لم يأمر به فلا يدل على المدعى.