responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 55

يوبخ الداني على أمره العالي فالنتيجة عدم تقيد المادة بهذا القيد فلاحظ.

الجهة الثالثة: هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب و الاستحباب‌

ربما يقال انه حقيقة في الوجوب و ذلك لوجوه:

الوجه الاول: التبادر و فيه ان التبادر علامة الحقيقة فيما يكون من حاق اللفظ و أما اذا كان ببركة القرينة فلا و يمكن أن يكون التبادر المدعى بلحاظ الاطلاق المقامي فلا يكون من حاق اللفظ.

الوجه الثاني: قوله تعالى‌ «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» بتقريب انه لا مقتضى للحذر إلّا أن يكون الأمر دالا على الوجوب و فيه انه يفهم من وجوب الحذر ان امره كان وجوبيا فيجب الحذر و بعبارة اخرى يعلم من السياق ان المراد من أمره القسم الخاص من الأمر فلا تكون الآية دليلا على المدعى.

الوجه الثالث: قوله تعالى‌ «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» بتقريب ان التوبيخ على الترك و عدم امتثال الأمر يتوقف على كون الأمر للوجوب و إلّا فلا مقتضي للتوبيخ.

و الجواب عن هذا الوجه هو الجواب عن الوجه السابق و هو ان المراد من الأمر في الآية الأمر الوجوبي لكن لا دليل على كونه حقيقة في خصوص الوجوب.

الوجه الرابع: قوله (صلى اللّه عليه و آله): لو لا ان أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة [1] بتقريب ان الأمر لو لم يكن حقيقة في الوجوب لم يكن وجه لوقوع الامة في المشقة اذ الامر الاستحبابى لا يجب امتثاله.

و فيه انه يفهم ان الأمر الالزامي بالسواك فيه ملاك الالزام لكن بلحاظ رفع الحرج و السهولة على الامة لم يأمر به فلا يدل على المدعى.


[1] الوسائل، الباب 3، من ابواب السواك، الحديث: 4

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست