responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 54

[المقاصد]

المقصد الاول «فى الاوامر» و فيه فصول:

الفصل الاول: فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث.

الجهة الاولى: انه قد ذكر لمادة الامر معان عديدة

قال في الكفاية منها الطلب و الظاهر ان تفسير الامر بالطلب من مصاديق تفسير الاخص بالاعم و بعبارة اخرى الامر من مصاديق الطلب لا ان مفهوم الامر مساوق مع مفهوم الطلب و ان شئت قلت الامر ليس مساويا للطلب مفهوما فانه يصدق في كثير من الموارد و لا يصدق عليها الأمر مثلا طلب الغريم ليس امرا و كذلك طلب العلم و طلب الضالة فلا اشكال في أن الأمر بما له من المفهوم يقع مصداقا للطلب كما انه لا اشكال في ظهور المادة في الطلب في المشتقات التى تشتق منها فاذا قيل أمره بكذا أو آمرك او يأمره أو فلان أمر و الشي‌ء الفلانى مأمور به و أمرتك بكذا الى غيرها من الأمثلة يفهم منه الطلب و بعبارة واضحة ان الظاهر من المشتقات التي تشتق من مادة الأمر هو الطلب.

الجهة الثانية: [الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر]

قال في الكفاية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي امرا و لو اطلق عليه كان بنحو من المسامحة و الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء في تحقق معناه فيكون الطلب من العالى امرا و لو كان مستخفضا لجناحه و أما احتمال اعتبار احد الأمرين فضعيف و توبيخ الداني السافل الطالب من العالي المستعلى عليه انما هو لاستعلائه عليه لا لامره بعد استعلاءه و كيف كان ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.

و الذي يختلج بالبال ان يقال انه لا يشترط في صدق اللفظ بما له من المفهوم الشرط المذكور و لذا يصح أن يقال ان العبد أمر مولاه بكذا و كذا يصح أن يقال ان الفلان خادم زيد أمر مخدومه بكذا و صحة الحمل آية الحقيقة و يصح أن‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست