responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 47

سيدنا الاستاد جواز الأخذ باطلاق الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله‌ «كُلُوا وَ اشْرَبُوا»* عدم وجوب شي‌ء آخر و قس على ما ذكرنا لفظ الحج فانه لا اشكال في كون الحج موضوعا كلفظ الصلاة للمعنى الشرعي و ايضا لا اشكال في جواز الأخذ بالاطلاقات المقامية المنعقدة في جملة من النصوص الواردة في احكام الحج.

و اما لفظ الزكاة فالظاهر انه ايضا اسم في الشرع للمعنى الشرعي و الكلام فيه من حيث الاخذ بالاطلاق هو الكلام.

و اما لفظ الخمس فالظاهر انه باق على معناه اللغوى غاية الامر قد رتب عليه الحكم الشرعي يفسره من الموضوعات العرفية و بعبارة اخرى الخمس من الكسور و قد تعلق به احكام من قبل الشارع فهو خارج عن محل النزاع و المتحصل مما تقدم انه لا ثمرة لهذا البحث و مما يترتب على هذا البحث انه لو صلى رجل و تصلي امرأة بحياله صلاة فاسدة فعلى القول بالأعم تفسد صلاة الرجل و على القول بالصحيح تصح هذا تمام الكلام في العبادات.

و أما الكلام فى المعاملات و هو المقام الثاني:

فالظاهر انه لا مجال لهذا البحث اذ على كلا القولين يجوز الأخذ باطلاق ادلتها و لا يختص بخصوص القول بالاعم و الوجه فيه انه لا اشكال ان الفاظ المعاملات لا تكون لها حقيقة شرعية بل هي للمعاني اللغوية العرفية فعلى هذا الاساس يجوز الأخذ باطلاقها على كلا القولين.

أما على القول بالاعم فظاهر و أما على القول بالصحيح فلأنه لو احرز عنوان البيع أو الصلح أو الإجارة أو غيرها و صدق ذلك العنوان و شك في اعتبار قيد زائد يدفع بالاطلاق كما هو ديدن الاصحاب في هذه الابواب فلاحظ.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست